س- ماهية التدابير الاحترازية؟ (هام جدا جدا)
س- عرف التدابير الاحترازية واشرح خصائصها وأغراضها؟
تعريف التدابير الاحترازية وخصائصها
يمكن تعريف التدابير الاحترازية بانها مجموعة من الاجراءات القانونية تواجه
خطورة اجرامية كامنة في شخصية مرتكب الجريمة ، تهدف إلى حماية المجتمع ،
عن طريق منع المجرم من العود إلى ارتكاب جريمة جديدة.
أولا : التدابير الاحترازية لها طابع الإجبار والقسر . ويعني ذلك أن
تطبيقها لا يرتهن بإرادة من تفرض عليه ، بل هي ملزمة له ، ولو تضمنت
تدابير علاجية أو أساليب مساعدة لا يرغب الفرد في الاستفادة منها ، إذ لا
يعفيه ذلك من واجب الخضوع لها . وليس من العسير تبرير خضوع الفرد للتدابير
الاحترازية رغما عنه وقسرا ، فالتدابير الاحترازية تقتضيها مصلحة المجتمع
في مكافحة الإجرام ، وبدهي إنه إذا كان هدف التدابير حماية المجتمع من
الإجرام فإن تطبيقه لا يمكن أن يعلق علي مشيئة الفرد.
ثانيا : ارتباط الاحترازي بالخطورة الإجرامية . ويعني ذلك أن فرض
التدابير وزواله مرتهن بوجود الخطورة . كما يعني الارتباط بين التدبير
الاحترازي والخطورة أن كل تطور يطرأ علي الخطورة ، يستلزم بالضرورة تعديلا
في التدبير ، سواء من حيث نوعه أو مدته أو كيفية تنفيذه .
ثالثا : تجرد التدبير الاحترازي من الفحوى الأخلاقي . فالتدبير
الاحترازي يهدف إلي مواجهة الخطورة الإجرامية ، ويعد مجرد أسلوب للدفاع
الاجتماعي ضد هذه الخطورة ، ويعني ذلك إنه لا يستند إلي فكرة المسئولية
الأخلاقية القائمة علي الخطيئة . وهذا ما يفسر إمكان تطبيق التدبير
الاحترازي علي عديمي التمييز والادراك ، مثل المجنون والصغير ، رغم إنهم
ليسوا أهلا للمسئولية الجنائية.
رابعا : الإيلام ليس مقصودا في التدبير الاحترازي ، وتلك نتيجة
منطقية لتجرد التدبير من الفحوي الأخلاقي . ولا يخل بهذه الخاصة من خصائص
التدبير ما قد يتضمنه تنفيذه من ايلام تفرضه طبيعته ، لا سيما إذا كان من
التدابير السالبه أو المقيدة للحرية . فهذا الإيلام غير مقصود ، وإنما
يتحقق عرضا لعدم إمكان تنفيذ التدبير علي نحو يتجرد فيه تماما من الإيلام .
خامسا : التدبير الاحترازي لا يوقع إلا إذا كان من يخضع له قد
ارتكب جريمة . فالخطورة الإجرامية التي يتجه التدبير الاحترازي إلي
مواجهتها تنشأ حين يرتكب الشخص بالفعل جريمة ، ويهدف إنزال التدبير إلي
مواجهة احتمال ارتكابه جريمة تاليه . واشترط وجود جريمة سابقة لانزال
التدبير الاحترازي يهدف إلي حماية الحريات الفردية ، إذا لا يسوغ توقيع
تدبير احترازي علي شخص لم يرتكب جريمة لمجرد احتمال إنه قد يرتكب في
المستقبل جريمة .
هذه الخاصة تميز بين التدابير الاحترازية من ناحية ووسائل الوقاية
الاجتماعية من الجريمة والتدابير المانعة من الجريمة من ناحية أخري .
فالتدبير الاحترازي يتميز عن هذه الوسائل بأنه يفترض سبق ارتكاب جريمة ،
مما يضفي عليه طابعا فرديا.
واشتراط الجريمة السابقة لتوقيع التدبير الاحترازي علي من تتوافر فيه
الخطورة الإجرايمة هو عين ما نادي به رجال الاتحاد الدولي لقانون العقوبات ،
وإليهم يرجع الفضل الأكبر في صياغة معالم النظرية الحديثة للتدابير
الاحترازية .
منقول للفائدة