كتبهاTOUFIK ، في 27 سبتمبر 2007 الساعة: 00:56 ص
1/العقوبات:
* تعريف:
تعتبر العقوبة أهم أثر من الآثار الجنائية التي تترتب على ارتكاب جريمة ما, وتعرف العقوبة بأنها عبارة عن جزاء قانوني يوقعه المجتمع على مرتكب الجريمة بناء على حكم صادر عن محكمة جنائية مختصة, وهذا الجزاء أو الإيلام يصيب المجرم في جسمه أو حريته أو حاله أو في حقوقه السياسية والمدنية والاجتماعية.
* خصائصه:
أ- صفة الشرعية:
يشترط في العقوبة أن تكون قانونية أي محددة سلفا بنص قانوني يتولى تحديدها من حيث الكم والنوع. وتصبح معلومة من طرف الجمهور وملزمة للجميع. وهذا مت يعبر عنه بشريعة التجريم والعقاب أو بمبدأ :" لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص سابق." والذي يفيد أن المشرع يتولى وحده تحديد العقوبات الواردة على الأفعال المجرمة وذلك منعا لكل تعسف للسلطات الحاكمة وحفاظا على مصالح الأفراد.
ب- صفة الشخصية:
وهي تقضي بفرض العقوبة على المجرم وحده, فلا نيابة في العقوبات, قال تعالى :" ولا تزر وازرة وزر أخرى."صدق الله العظيم. وباستثناء حالة المسؤولية الجنائية عن فعل الغير , فإن مبدأ شخصية العقوبة هو السائد في القانون الجنائي.
ج- صفة المساواة:
الناس يتساوون أمام القضاء في تحمل العقوبات كيف ما كان مركزهم في المجتمع, فلا دخل ولا اعتبار للمكانة الاجتماعية للأشخاص. لكن هذه المساواة قد تكون مستساغة من الناحية القانونية , أما من الناحية العملية , فالمساواة في تحمل العقوبات تفقد توازنها, بحيث أن السجن مثلا يحدث آلاما متفاوتة حسب صفة ووضعية الشخص المذنب.
د- صفة القضائية:
القانون الجنائي ذو طبيعة قضائية بحيث لا يمكن العقاب على الجرائم إلا بواسطة القضاء. وتدخل القضاء يعتبر ضمانا للحريات الفردية والجماعية.
فالدولة لا تستطيع أن تلجأ إلى التنفيذ المباشر للعقوبة في حق الجاني ولو اعترف هذا الأخير بالجريمة المرتكبة بل دائما الدولة تلجأ إلى القضاء ليؤكد لها حقها في العقاب.
أنواع العقوبات :
تتعدد تقسيمات العقوبة بتعدد وجهة النظر إليها, والتقسيم المهم هو الذي يرجع إلى الناحية العقلية وهو تقسيمها حسب خطورتها وحسب العلاقات الموجودة بينها فمن حيث أهميتها تنقسم إلى عقوبات أصلية والتي تكون إما جنائية أو جنحية أو ضبطية وعقوبات إضافية. وهذا ما سوف نتطرق إليه بتفصيل.
· العقوبات الأصلية:
حسب الفصل "14" من القانون ج. تكون العقوبة أصلية عندما يسوغ الحكم بها لوحدها دون أن تضاف إليها عقوبة أخرى. وقد تطرقت لها الفصول 16 و17 و18 من القانون ج. كما يلي: الفصل 15 ق.ج. :" العقوبات الأصلية إما جنائية أو جنحية أو ضبطية.".
أ/ العقوبات الجنائية الأصلية:
حسب الفصل 16 من ق.ج. هي:
- الإعدام,
- السجن المؤبد, السجن المؤقت من 5 سنوات إلى 30 سنة,
- الإقامة الإجبارية,
- التجريد من الحقوق الوطنية.
ب/ العقوبات الجنحية الأصلية:
حسب الفصل 17 من ق.ج. هي:
1- الحبس من شهر إلى خمس سنوات باستثناء حالات العود أو غيرها التي يحدد فيها القانون مدة أخرى.
2- ظهير 25/07/1994 : الغرامة التي تتجاوز 1200 درهم.
ج/ العقوبات الضبطية الأصلية:
حسب الفصل 18 ق.ج. هي:
1- الاعتقال لمدة تقل عن شهر.
2- ظهير 25/07/1994 الغرامة التي لا تتجاوز 1200 درهم.
· العقوبات الإضافية:
حسب الفصل 14 من ق.ج. , فإن العقوبات الإضافية هي :" التي لا يسوغ الحكم بها وحدها أو عندما تكون ناتجة عن الحكم بعقوبة أصلية".
وقد حددها الفصل 36 ق.ج. في:
1- الحجر القانوني,
2- التجريد من الحقوق الوطنية,
3- الحرمان المؤقت من ممارسة بعض الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية,
4- الحرمان النهائي أو المؤقت من الحق في المعاشات التي تصرفها الدولة,
5- المصادرة الجزئية للأشياء المملوكة للمحكوم عليه بصرف النظر عن المصادرة المقررة كتدبير وقائي في الفصل 89 من ق.ج.,
6- حل الشخص المعنوي,
7- نشر الحكم الصادر بالإدانة.
*انقضاء العقوبات وإيقاف تنفيذها:
القاعدة العامة أن العقوبة الجنائية يجب أن تنفذ على صاحبها بمجرد ما تصبح نهائية بحكم جنائي بات وقاطع. إلا أن المشرع المغربي تعرض إلى أسباب انقضاء العقوبة في الفصل 49 من القانون الجنائي, ولوحظ أن هذه الأسباب إما أنها تؤثر على العقوبة فتقضي عليها أو تعفي منها, وإما أنها تمحو الحكم فيصبح وكأنه لم يكن والأسباب التي نص عليها الفصل 49 من القانون الجنائي هي:
1- موت المحكوم عليه,
2- العفو الشامل,
3- إلغاء القانون الجنائي المحكوم بمقتضاه,
4- العفو ,
5- التقادم,
6- إيقاف تنفيذ العقوبة,
7- الإفراج الشرطي,
8- الصلح إذا أجازه القانون بنص صريح.
2/ التدابير الوقائية:
تعتبر التدابير الوقائية في جوهرها تدابير احتياطية للدفاع عن المجتمع, وهي لا ترمي إلى فرض عقاب على مجرم تثبت مسؤوليته, بل إلى تأمين حماية المجتمع ضد فرد لخطورته, وإعادة تربيته ليتسنى له استرجاعه مكان لائق في المجتمع, وهذه التدابير الوقائية لها في آن واحد دورا وقائيا أخر شفائيا.
أ- أنواع التدابير الوقائية:قسم القانون الجنائي المغربي التدابير الوقائية إلى تدابير وقائية شخصية وأخرى عينية.
* التدابير الوقائية الشخصية:
حسب الفصل 61 من القانون الجنائي هي:
1- الإقصاء,
2- الإجبار على الإقامة بمكان معين,
3- المنع من الإقامة,
4- الإيداع القانوني داخل مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية,
5- الوضع القضائي داخل مؤسسة للعلاج,
6- الوضع القضائي في مؤسسة فلاحية,
7- عدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو الخدمات العمومية,
8- المنع من مزاولة مهنة أو نشاط أو فن سواء كان خاضعا لترخيص أم لا,
9- سقوط الحق في الولاية الشرعية على الأبناء.
* التدابير الوقائية العينية:
حسب الفصل 62 من القانون ج. هي:
1- مصادرة الأشياء التي لها علاقة بالجريمة أو الأشياء الضارة أو الخطيرة أو المحظورة امتلاكها,
2- إغلاق المحل أو المؤسسة التي استغلت في ارتكاب الجريمة.