كتبهاTOUFIK ، في 23 أكتوبر 2007 الساعة: 16:24 م
يعلم من كتابنا هذا أسماه الله وأعز أمره أنه حيث كان من اللازم جعل ضابط لمنع إرسال بعض أشياء بالبريد في المنطقة الفرنسوية بإيالتنا الشريفة[1][1].
ونظرا إلى اقتراح مدير إدارة البريد والتلغراف والتيلفون وبعد موافقة مدير المالية العام أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي:
الفصل 1
يمنع ما يأتي منعا يلزم المخالف بدفع ذعيرة تتراوح من خمسين فرنكا إلى خمسمائة فرنك وذلك:
أولا: وضع ذهب أو فضة وحلي وغيرها من الأشياء الثمينة ضمن الرسائل المرسلة بالبريد.
ثانيا: وضع قطع نقود وأشياء ذهبية أو فضية وحلي وغيرها من الأشياء الثمينة ضمن الرسائل أو ضمن غيرها من الأشياء المضمونة بالبريد.
وينطبق المنع المذكور آنفا على الأشياء الغير المضمونة وكذلك على الرزم البريدية الاعتيادية غير أنه يجوز أن يوضع ضمن الأشياء المرسلة مضمونة بالبريد مواد ذهبية أو فضية غير قطع من النقود الرائجة وذلك بشرط أن لا يتجاوز عن المواد المشار إليها مجموع المبلغ الممنوح تعويضا عند ضياع الأشياء المرسلة.
ثالثا: وضع أوراق بنكية أو أوراق مالية تدفع لحاملها ضمن الرسائل الغير المصرح بكونها حاوية لأوراق مالية أو الغير مضمونة بالبريد.
رابعا: وضع أوراق بنكية أو أوراق مالية تدفع لحاملها ضمن الأشياء المضمونة بالبريد الجاري إرسالها بأجرة منقصة.
وينطبق المنع المذكور على الأشياء الجاري إرسالها بأجرة منقصة وليست مضمونة بالبريد وكذلك على الرزم البريدية.
خامسا: إرسال نقود فرنسوية ومغربية وأجنبية ضمن حقق أو رزم بريدية مصرح بقيمة ما أرسل فيها.
وهذا المنع لا يطلق إلا على النقود الرائجة.
الفصل 2
يمنع أن يوضع ما يأتي ضمن ما يرسل بالبريد منعا يلزم مخالفه بدفع ذعيرة تتراوح من 150 إلى 300 فرنك وذلك:
أولا: مواد أو أشياء خطرة أوموسخة.
ثانيا: سلع ممنوع إرسالها.
ثالثا: سلع مترتبة عليها أداءات الديوانة أو أداءات إدارة الضرائب أو أداءات الأبواب وغيرها ما عدا الاستثناءات المنصوص عليها بقانون البلدان المرسلة إليها السلع.
والمنع المذكور هو عام ينطبق على الرسائل وعلى الأشياء المرسلة بالأجرة المنقصة وإن تقررت المخالفة فلا يمكن أن يقل مقدار الذعيرة عن ثلاثمائة فرنك أو يتجاوز الثلاثة آلاف فرنك.
الفصل 3
لا يجوز أن يضمن بالرسائل الرسمية المرسلة بدون أجرة مكان رسائل وأوراقا وأشياء أية كانت تعد أجنبية عن إدارة الدولة.
وإن كل موظف أو عون إداري أرسل بدون أجرة ضمن رزمة إدارية أو موقع عليها توقيعا ثانيا للمصادقة رسائل رسمية أجنبية عن الخدمة المفوضة إليه فيلتزم بدفع ذعيرة يتراوح مقدارها من 150 فرنك إلى 300 فرنك.
ويمكن للمحاكم أن تنقص بحسب الظروف مقدار الذعيرة لغاية ستة فرنكا على الأقل.
وإذا اشتبه بوقوع الغش أو بترك القيام بإحدى الموجبات المأمور بها فيؤذن لمستخدمي البريد أن يعينوا أجرة للرسائل الرسمية المبعوثة معفاة من الأجرة وأن رفض دفعها فيحق لهم حينئذ أن يطلبوا فتح الرسائل والرزم الموقع عليها توقيعا ثانيا من طرف الموظفين المرسلة إليهم وذلك بحضورهم وان منع أولئك الموظفين مانع فيقوم بفتحها وكلاء عنهم هذا وأن الإرساليات الحاوية لأشياء ذات قيمة والمعفاة من أجرة الإرسال فلا يجوز أن تتضمن ذهبا ولا فضة ولا أوراقا بنكية ولا غيرها من الأوراق المالية التي تدفع لحاملها وذلك ما لم يرخص به ترخيصا صريحا أو يجري على سبيل الاستثناء المنصوص عليه في القانون.
الفصل 4
يمنع وضع رسائل أو تذاكر أو كتابات تعد كمراسلة ضمن الأشياء المرسلة بأجرة منقصة وضمن الرزم البريدية.
وإن المخالفات لمقتضيات هذا الفصل تلزم مرتكبها بدفع أجرة زائدة يعين مقدارها بقرار من وزيرنا الصدر الأعظم ويدفعها مرسل الإرسالية أن لم يدفعها الشخص المرسلة إليه وإن رفض مرسلها دفع ما ذكر فيجري استفاؤها بالطرق العدلية.
الفصل 5
كل تصريح تبين فيه الغش بقيمة زائدة على القيمة الحقيقية المضمنة برسالة أو بحقة أو رزمة بريدية يعاقب صاحبه بالسجن من شهر إلى سنة وبذعيرة من ستة عشر فرنك إلى خمسمائة فرنك وزيادة على ذلك يضيع كل حق لصاحب الإرسالية في التعويض عند فقدانها.
الفصل 6
كل من قلد طوابع رسالة بريدية وطوابع رزم بريدية وغيرها من الطوابع المصورة المصدرة من طرف إدارة البريد والتلغراف والتيلفون بالمغرب أو يستعملها عن علم منه بكونها مقلدة يعاقب بالسجن من سنتين على الأقل وإلى خمس سنين على الأكثر.
وزيادة على ذلك يمكن حرمان المخالفين من حقوقهم الوطنية والمدنية والأهلية المبينة بالفصل 42 من القانون الجنائي الفرنساوي وذلك مدة خمس سنوات على الأقل وعشر سنين على الأكثر ابتداء من يوم معاقبتهم.
ويمكن أيضا أن ينص في القرار أو الحكم الصادر عليهم أنهم يمنعون من الوجود في الأماكن التي سينذرون بالمنع من الوجود فيها من طرف دولتنا الشريفة.
وتنطبق المقتضيات السابقة على الذين يحاولون ارتكاب المخالفات المذكورة.
الفصل 7
يعاقب بالسجن من خمسة أيام إلى ستة أشهر وبذعيرة من ستة عشر فرنكا إلى ألفي فرنك من يرتكب ما يأتي:
أولا: صنع وبيع ونقل وتوزيع كل أوراق مطبوعة أو عبارات خصوصية مصنوعة بأي طريقة كانت والتي بهيأتها الخارجية تشابه التصاوير الصغيرة والطوابع البريدية الصادرة عن إدارة البريد والتلغراف والتيلفون مشابهة تسهل قبولها مكان الأوراق الأصلية المقلدة وعوضا عنها.
ثانيا: تقليد وتزوير التصاوير الصغيرة والطوابع البريدية المختصة بإدارة البريد والتلغرافات للبلدان الأجنبية وبيعها ونقلها وتوزيعها مقلدة أو مزورة وينطبق الفصل 463 من القانون الجنائي الفرنساوي على المخالفات الممنوعة المبينة لهذا الفصل.
الفصل 8
يعاقب بذعيرة تتراوح من 13 فرنكا إلى 300 فرنك كل من يبيع طوابع بريدية وطوابع رزم بريدية وغيرها من الطوابع المصورة المزورة المستعملة لدفع أجور الارساليات والمختصة بإدارة البريد والتلغراف والتيلفون بالمغرب وإن تكررت المخالفة يصبح مقدار الذعيرة متراوحا من 300 إلى 3000 فرنك.
الفصل 9
من يستعمل عن علم منه عن علم منه طوابع بريدية قد جرى استعمالها سابقا ليدفع أجور الرسائل يعاقب بذعيرة تتراوح من خمسين فرنكا إلى ألف فرنك.
وإن تكررت المخالفة فيعاقب بالسجن من خمسة أيام إلى شهر واحد ويضاعف مقدار الذعيرة وتنطبق مقتضيات الفصل 463 من القانون الجنائي على ما يتعلق بالظروف المخففة.
الفصل 10
إن كل مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في أحد الفصول السابقة من ظهيرنا الشريف هذا يقع إثباتها بتقرير يحرر بشأنها، وهذا التقرير المؤرخ والموقع على الطريقة القانونية والمصحوب عند الاقتضاء بما قد جرى حجزه من الأوراق يوجهه موظف إدارة البريد الذي يكون قد حرره إلى مدير إدارة البريد والتلغراف والتيلفون المكلف بمواصلة الأمر.
الفصل 11
يرخص لإدارة البريد والتلغراف والتيلفون أن تجري المصالحة قبل صدور الحكم أو بعده فيما يتعلق بأمور المخالفة للفصل الأول والثاني والثالث من ظهيرنا الشريف هذا.
الفصل 12
إن دفع الذعائر أو المبالغ المتفق عليها في المصالحات وكذلك ترجيع الصوائر العدلية والتمبر والتسجيل يجريان من طرف المخالفين لصندوق مدير مكتب البريد والتلغراف الكائن بنحاية سكنى المخالفين وهو يقيد ما يتحصل من الذعائر ومبالغ المصالحات المذكورة في باب المداخيل.
الفصل 13
يجري العمل بظهيرنا الشريف هذا ابتداء من يوم نشره بالجريدة الرسمية، والسلام.
--------------------------------------------------------------------------------
[1][1] - مدد إلى إقليم طنجة والمنطقة السابقة للحماية الإسبانية بالقرار المشترك لوزير البريد والبرق والتليفون ووكيل الوزارة في المالية رقم 64-077 بتاريخ 6 شوال 1383 (20 فبراير 1964 )، الجريدة الرسمية عدد 2685 بتاريخ 2 ذي الحجة 1383 (15 أبريل 1964) ص 768.