الشرقاوي وافق
أعمال الشرطة القضائية - ج01- 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا أعمال الشرطة القضائية - ج01- 829894
ادارة المنتدي أعمال الشرطة القضائية - ج01- 103798
الشرقاوي وافق
أعمال الشرطة القضائية - ج01- 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا أعمال الشرطة القضائية - ج01- 829894
ادارة المنتدي أعمال الشرطة القضائية - ج01- 103798
الشرقاوي وافق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 أعمال الشرطة القضائية - ج01-

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin
Admin


ذكر عدد المساهمات : 34923
نقاط : 160659
السٌّمعَة : 1074
تاريخ التسجيل : 14/05/2009
الموقع : http://www.autoformer.net/

أعمال الشرطة القضائية - ج01- Empty
مُساهمةموضوع: أعمال الشرطة القضائية - ج01-   أعمال الشرطة القضائية - ج01- Dc3srhibiyuaw8ppyxj6الثلاثاء ديسمبر 01 2009, 20:56

أعمال الشرطة القضائية
الموضوع الأول : الدعوى العمومية والدعوى المدنية
إن خرق القانون الجنائي بارتكاب الجرائم، يوجب العقاب عن طريق توقيع الجزاء على الخارق، والوسيلة في تحقيق ذلك الدعوى العمومية التي تقيدها النيابة العامة-غالبا-باسم كافة أفراد المجتمع مطالبة فيها بتطبيق القانون الجنائي على المجرم الذي أوقع بهذا المجتمع ضررا عاما عندما أتى الجريمة. لكن الخرق السابق للقانون الجنائي قد تتخلف عنه أيضا إلى جانب الضرر العام الذي أصاب المجتمع، ضرر خاص يصيب شخصيا أحد الأفراد الواقعة عليم الجريمة. لذلك سمح لهم المشرع كمتضررين بأن يطالبوا بالتعويض عما لحقهم أمام القضاء الجنائي تبعا للدعوى العمومية، ولذلك سميت هذه المطالبة التي يكون الهدف منها تعويض الأضرار الناجمة عن الجريمة أمام المربع الجنائي بالدعوى العمومية التابعة.
I- I- الدعوى العمومية :
1- 1- تعريف الدعوى العمومية :
الدعوى العمومية هي دعوى قضائية يرفعها المجتمع ممثلا في النيابة العامة بهدف إنزال العقاب على مرتكبي الجرائم التي تتسبب في اضطراب أمن المجتمع وألحقت أضرارا بالفرد.
2- 2- إثارة الدعوة العمومية :
تعتبر النيابة العامة هي الطرف الأساسي الذي يرجع له حق تحريك أو إثارة أو إقامة الدعوى العمومية للمطالبة وباسم المجتمع بتوقيع الجزاء على من أجرم. ولكن إلى جانب النيابة العامة نجد جهات أخرى خولها القانون أمر تحريك الدعوى العمومية وأهمها:
- المتضرر من الجريمة : وذلك بمطالبته بالتعويض المدني أمام المحكمة الزجرية أو أمام قاضي التحقيق.
- - بعض الجهات الإدارية : كإدارة المياه والغابات وإدارة الجمارك…الخ.
- - مجلس البرلمان : عندما يتعلق الأمر بتوجيه الاتهام للوزراء.
- - محاكم الحكم : وخاصة رئيس المحكمة عندما يتعلق الأمر بجرائم الجلسات .
- - الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى والرؤساء الأولون بمحاكم الاستئناف : وذلك عندما يتعلق الأمر بجرائم ارتكبت من كبار الموظفين الذين لهم امتياز قضائي.
هذه الجهات يمكن القول أنها تمتلك حق تحريك الدعوى العمومية بدل النيابة العامة.
3- 3- القيود الواردة على النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية :
يكون حق النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية مقيدا بشروط في حالات حددها القانون ومنها :
- - قيد الشكوى : وهو من أهم القيود كما هو الشأن بالنسبة للخيانة الزوجية والسرقات بين الأصول، فالمتابعة تكون مشروطة بشكاية، وسحب الشكاية يضع حدا للمتابعة.
- - قيد الأمر : ويكون في الجرائم التي تختص بها محكمة العدل الخاصة، وهذا الأمر يستصدر من وزير العدل.
- - الطلب : ويكون في جرائم السب والقذف، حيث تتوقف المتابعة على ضرورة تقديم طلب للنيابة العامة.
- - الإذن : ويكون بطلب إذن من المجلس الذي ينتمي إليه العضو البرلماني قبل متابعته ما لم يكن ملتبسا.
4- 4- سقوط الدعوى العمومية :
تسقط الدعوى العمومية بما يلي :
- - موت المتهم.
- - العفو الشامل والخاص.
- - إلغاء القانون الجنائي سواء بالنسبة للجرائم المكتشفة أو التي ظلت مجهولة.
- - إبرام المصالحة مع بعض الإدارات: التبغ، المياه والغابات، شركة توزيع الكهرباء…الخ.
- - سحب الشكايات.
- - عدم تلقي الشكاية.
- - صدور حكم سابق لا تعقيب فيه حيث يكون نهائيا ومرت عليه جميع طرق الاستئناف والطعن.
II- II- الدعوى المدنية التابعة :
1- 1- تعريفها :
إذا كان الأصل هو أن القضاء المدني هو المختص في نظر المطالب المتعلقة بجبر الأضرار الخاصة اللاحقة بالمتضررين. فإن المشرع سمح استثناء لهؤلاء بإقامة المطالبة عن تعويض الأضرار الناجمة مباشرة عن الجريمة أمام القضاء الجنائي الذي ينظر الدعوى الزجرية الناجمة عن الجريمة، وذلك خروجا عن الأصل السابق، ولذلك يطلق عليها في الفقه بالدعوى المدنية التابعة، وهي تقام تبعا لدعوى عمومية قائمة. وهكذا يمكن للمتضرر أو ورثته من الجريمة أن يقيم دعوى مدنية تابعة ضد المدعى عليه، والهدف من ذلك هو الحصول على تعويض لجبر الضرر. وعموما فإن الشخص المتضرر ينتصب مطالبا بالحق المدني بتصريح أمام القاضي المكلف بالتحقيق لدى محكمة الاستئناف.
وهكذا نجد أن المشرع أجاز للمتضرر أن يختار بقوة القانون بين طريقتين :
- - إما أن يلتجأ للقضاء المدني للمطالبة بالتعويض باعتباره الجهة المختصة أصلا، ويرفع دعوى مدنية مستقلة.
- - أو أن يقيم الدعوى المدنية التابعة إلى جانب الدعوى العمومية المنظورة أمام القضاء الزجري استثناء.
2- 2- سقوط الدعوى المدنية التابعة :
ليس لأسباب سقوط الدعوى العمومية علاقة بالحق المدني والعكس كذلك صحيح.
وأسباب سقوط الدعوى العمومية هي :
- - حكم حائز لقوة الشيء المقضي به في موضوع الدعوى المدنية .
- - تقادم الحق في التعويض .
- - التنازل .
- - التصالح أو المصالحة .
- - التخلي عن الإدعاء .

الموضوع الثاني : ضباط الشرطة القضائية .
إن المشرع المغربي لم يحدد تعريفا للشرطة القضائية ، وإنما اكتفى فقط بالإشارة لأهدافها في الفصل 18 من ق.م.ج، في حين حدد الفصل 19 ق.م.ج أصناف رجال الشرطة القضائية . أما أعوان الشرطة القضائية فقد أتى تعدادهم في الفصل 24 ق.م.ج .
1- هدف الشرطة القضائية :
حسب الفصل 18 من ق.م.ج فإن هدف الشرطة القضائية هو البحث ومشاهدة الجرائم وكذلك جمع الأدلة والحجج عليها، والبحث عن الفاعلين وتقديمهم إلى النيابة العامة.
2- رجال الشرطة القضائية :
رجال الشرطة القضائية هم ضباطها وأعوانها وكذا بعض الموظفين والأعوان الذين ينيط بهم القانون بعض مهام الشرطة القضائية .
(أ)- ضباط الشرطة القضائية :
* الوكلاء العامون للملك ونوابهم,وكلاء الملك ونوابهم, وقضاة التحقيق بمحاكم الاستئناف وهم ضباط سامون للشرطة القضائية (الفصل 19 ق.ج.م ).
* قضاة المحاكم الابتدائية (القضاة الجالسون ) .
* الضباط وضباط الصف, الدركيون إما بصفتهم رؤساء المراكز أو الذين عينوا بموجب قرار مشترك بين وزير العدل وإدارة الدفاع الوطني والذين قضوا اسميا في الخدمة 3 سنوات .
* المدير العام للأمن الوطني- المراقبون العامون-عمداء الشرطة-المفتشون الذين قضوا على الأقل ثلاث سنوات وانتدبوا بقرار مشترك بين وزير العدل ووزير الداخلية.
* الباشوات والقواد .
(ب)- مساعدو ضباط الشرطة القضائية :
هؤلاء المساعدون أتى تعدادهم في الفصل 24 من ق.ج.م وهم:
- - خلفاء الباشوات وخلفاء القواد.
- - موظفو مصالح الشرطة العاملة والدركيون الذين ليست لهم صفة ضباط الشرطة القضائية .
(ج)- بعض الموظفون و الأعوان المكلفون ببعض مهام الشرطة القضائية :
- - مهندسو ومأمورو المياه والغابات ( الفصل 26-27-28 ق.م.ج ).
- - العامل (الفصل 33 ق.م.ج ).
- - أعوان إدارة الجمارك (الفصل 233 من مدونة الجمارك 1977).
- - مراقبو السكك الحديدية (الفصل 20 من ظهير 1961) .
3- 3- نشاطات الشرطة القضائية :
أ- ضباط الشرطة القضائية :
- - يتلقون الشكايات والوشايات (الفصل 21 ق.م.ج )
- - القيام بالأبحاث عن الجرائم سواء بمبادرة منهم أو في حالة التلبس أو تطبيقا لتعليمات النيابة العامة.
- - يحررون محاضر عما ينجزونه من العمليات, ويقدمون الأضناء إلى النيابة العامة (الفصل 23 ق.م.ج ).
- - يستطيعون أن يطلبوا مباشرة تدخل القوة العمومية لتنفيذ مهامهم .
- - تنفيذ الإنابات القضائية الموجهة إليهم من قبل جهات التحقيق (الفصل 166ق.م.ج) أو المحاكم .
وعموما فإن أعمالهم يديرها وكيل الملك, ويشرف عليها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف وتراقبها الغرفة الجنحية لمحكمة الاستئناف .
ب ـ مهام مساعدي ضباط الشرطة القضائية :
- - ينحصر دورهم في مساعدة ضباط الشرطة القضائية ، وفي إخبارهم بكل جريمة تصل إلى علمهم،وفي المساهمة في البحث طبقا لتعليمات رؤسائهم .
- - لا يسمح لهم القانون بنفس الحقوق كما هو الشأن بالنسبة لضباط الشرطة القضائية ، لهذا وجب أن يعملوا تحت سلطة هؤلاء لأنهم لا يحررون محاضر .
- - يقدمون لرؤسائهم تقارير إما كتابية أو شفهية .
ملاحظــة :
إن الفصل446 ق.ج يعاقب من شهر إلى ستة أشهر حبسا من أفشى سرا من أسرار المهنة وعليه فإن ضباط الشرطة القضائية ومساعدوهم ملزمون بكتمان سر المهنة (الفصل15 ق.م.ج).
التـلــبس
تعريف : التلبس هو كل شيء واضح وأكيد أو يظهر حالا للعينين، ويقصد بالجريمة المتلبس بها، الجريمة المشهودة التي تضبط وقائعها أو فاعلها أثناء الفعل الجرمي أو تضبط بعد تنفيذها في ظروف خاصة حددها القانون، وهكذا فمن الناحية القانونية فإن الفصل"58 من ق.م.ج" يعتبر التلبس بالجناية والجنحة في إحدى الحالات الآتية :
- - حالة إنجاز الفعل الجنائي أو على إثر إنجازه.
- - حالة ما إذا كان الفاعل مازال مطاردا بصياح الجمهور.
- - حالة ما إذا وجد المجرم بعد مرور زمن قصير على ارتكاب فعلته حاملا لأسلحة أو أشياء يستدل منها على أنه شارك في الفعل الإجرامي أو وجدت عليه أثار أو إمارات تثبت مشاركته.
- - حالة ما إذا التمس صاحب البيت من ض.ش.ق أو وكيل الملك التثبت من إحدى الجرائم التي وقعت في بيته.
- - حالة اكتشاف جثة (البحث التلبسي) الفصل79 ق.م.ج .
مهام حراس الأمن : ( ما يجب القيام به )
جرائم القتــل – اكتشاف جثة.
1- 1- بالشارع العام أو الأماكن العمومية.
- - إخبار قاعة المواصلات فورا لتشعر ضابط الشرطة المختص.
- - إلقاء القبض على الفاعل وأخذ معلومات عنه.
- - إبعاد الفضوليين وستر الجثة عن الأنظار.
- - الاتصال بالوقاية المدنية لإسعاف الضحية إذا ما زال على قيد الحياة.
- - اتخاذ جميع التدابير للمحافظة على الآثار والأدلة المتبقية بعين المكان.
- - البقاء في عين المكان إلى حين حضور ض.ش.ق.
- - اطلاعه على كافة المعلومات المتعلقة بالجريمة ومساعدته في مواصلة الإجراءات.
- - في حالة إلقاء القبض على الفاعل يجب تصفيده، وحمايته من كل انتقام وذلك بعزله في مكان آمن.
- - تحرير تقرير في الموضوع.
2- بمكان خصوصـي. (مسكن )
- - إخبار قاعة المواصلات لتشعر ضابط الشرطة القضائية المختص بعد التأكد من ذلك.
- - أخذ هوية الشخص الذي أخبرك بالحادث ومطالبته بالبقاء معك.
- - حراسة المنافذ ومنع جميع الأشخاص من مغادرة مكان الجريمة.
- - انتظار حضور ضابط الشرطة القضائية لإطلاعه على كافة المعلومات التي توصلت بها والبقاء رهن إشارته لمساعدته في مواصلة الإجراءات.
- - في حالة إلقاء القبض على المجرم يتعين حمايته من كل انتقام.
- - تحرير تقرير مفصل في الموضوع .
جرائـم أخرى متلبس بها.
1- 1- الشارع العام – أماكن عمومية .
يجب على حارس الأمن أن يقوم ب :
- - إلقاء القبض على المجرم أو البحث عنه إذا ما لاذ بالفرار.
- - حبسه لتجريده من كل أداة خطيرة.
- - التعرف على هويته.
- - حمايته من انتقام الجمهور إن أمكن.
- - إخبار قاعة المواصلات.
- - انتظار وصول ضابط الشرطة لوضعه رهن إشارته واطلاعه على كافة المعلومات.
- - التعرف على بعض الشهود وأخذ هويتهم.
- - تحرير تقرير مفصل في الموضوع.
2 – أماكن خصوصية: ( مسكن )
- - أخذ هوية الشخص الذي أبلغك بالجريمة.
- - التأكد من ذلك والاتصال بقاعة المواصلات.
- - انتظار وصول ضابط الشرطة القضائية واطلاعه على كافة المعلومات.
- - البقاء رهن إشارته لمساعدته في مواصلة الإجراءات.
- - حراسة المكان ومنع كل شخص من مغادرته والتعرف على بعض الشهود إن أمكن.تحرير تقرير مفصل في الموضوع.
البحث التمهيدي
تعريف:
هو البحث الذي يجريه ضابط الشرطة القضائية في غير حالات التلبس، والهدف منه هو التثبت من وقوع الجرائم أو البحث عن مرتكبيها وجمع الأدلة عنها. يقوم به ضباط الشرطة القضائية إما بتعليمات النيابة العامة أو إما تلقائيا وبمبادرة منهم.(الفصل80 ق.م.ج)
تلقائيا :
أي أن ضباط الشرطة القضائية يبادرون إلى إجراء تحريات وأبحاث بمجرد ما يصل إلى علمهم خبر وقوع جريمة ما عن طريق توصلهم بشكاية أو وشاية، كما هو الشأن مثلا بالنسبة للضرب والجرح ( حينما تكون أثار العنف غير بادية على الضحية).
تعليمات النيابة العامة :
يتقدم أحيانا الشخص المتضرر من جريمة ما بشكاية مباشرة أمام المحكمة وبعد دراستها وتفحصها من طرف النيابة العامة،ترفقها بتعليمات محررة وتحيلها على ضباط الشرطة القضائية قصد تنفيذ هذه التعليمات، نذكر منها مثلا:
- - إهمال الأسرة.
- - الإكراهات البدنية .
- - إصدار شيك بدون رصيد.
والبحث التمهيدي تكون فيه سلطات ضابط الشرطة القضائية مفصلة مقارنة مع السلطات التي يتمتع بها في إطار التلبس، سواء تعلق الأمر بالتفتيش أو الوضع تحت الحراسة أو إبقاء الشهود أو تسخير الخبراء.
ما يجب القيام به :
تنحصر مهمة حراس الأمن في مساعدة الضباط المكلفين بإجراء الأبحاث التمهيدية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mathematiquecher.forumactif.com
 
أعمال الشرطة القضائية - ج01-
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أعمال الشرطة القضائية - ج02-
»  اختصاصات ضباط الشرطة القضائية
»  الخصومة القضائية
» الاتفاقيات القضائية تونس
» التنظيم والأعمال القضائية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الشرقاوي وافق :: الدراسة الجامعية :: الحقوق-القانون-
انتقل الى: