الشرقاوي وافق
أعمال الشرطة القضائية - ج02- 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا أعمال الشرطة القضائية - ج02- 829894
ادارة المنتدي أعمال الشرطة القضائية - ج02- 103798
الشرقاوي وافق
أعمال الشرطة القضائية - ج02- 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا أعمال الشرطة القضائية - ج02- 829894
ادارة المنتدي أعمال الشرطة القضائية - ج02- 103798
الشرقاوي وافق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 أعمال الشرطة القضائية - ج02-

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin
Admin


ذكر عدد المساهمات : 34923
نقاط : 160659
السٌّمعَة : 1074
تاريخ التسجيل : 14/05/2009
الموقع : http://www.autoformer.net/

أعمال الشرطة القضائية - ج02- Empty
مُساهمةموضوع: أعمال الشرطة القضائية - ج02-   أعمال الشرطة القضائية - ج02- Dc3srhibiyuaw8ppyxj6الثلاثاء ديسمبر 01 2009, 20:55

كتبهاTOUFIK ، في 25 سبتمبر 2007 الساعة: 19:25 م

الإنابة القضائية
1) تعريف :
هي ذلك التفويض الذي يمنحه القاضي المكلف بالتحقيق إلى قاض آخر أو إلى ضابط الشرطة القضائية للقيام مكانه بعمل من أعمال التحقيق.
2) الأعمال التي يمكن أن تفوض من طرف قاضي التحقيق :
- - كل عمل من أعمال البحث وجمع الحجج.
- - الاستماع إلى الشهود.
- - تفتيش البيوت.
- - الحجز.
- - المعاينات.
غير أن الاستماع إلى المطالب بالحق المدني (المتضرر) لا يمكن أن يباشر إلا بطلب من هذا الأخير.
3) الأعمال التي يمنع انتدابها :
- - الإجراءات التي تقتضي إحضار المتهم وإيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي.
- - استنطاق المتهم وكذا مواجهته مع الغير.
4) شكل الإنابة القضائية :
يلزم أن تكون الإنابة القضائية :
- - كتابية.
- - مؤرخة وموقعة وحاملة الخاتم القاضي المكلف بالتحقيق الذي أصدرها.
- - حاملة لاسم القاضي المكلف بالتحقيق.
- - تشير إلى نوع الجريمة + اسم المتهم فيها + إذا كان مجهولا توجه ضد مجهول.
وتصاغ الإنابة القضائية على 3 أشكال :
- - محددة : يحدد قاضي التحقيق نوع الأعمال اللازم القيام بها ولا يسمح للمناب قضائيا الخروج عن فحوى الإنابة.
- - عامة : يترك القاضي الباب مفتوحا، كأن يجيء فيها: القيام بكل ما يفيد التحقيق.
- - دولية :إذا كانت هناك معاهدة قضائية تربط بلدين ما، فإن قضاة التحقيق في الدولتين يمكن أن ينيبوا بعضهم للقيام بأعمال التحقيق شريطة توجيه ذلك بالطريقة الدبلوماسية.
شروطها الموضوعية :
أ‌- أ‌- من يمكن أن يصدرها: لا تصدر إلا عن قاضي التحقيق إلا في حالات خاصة كقاضي التحقيق العسكري أو قاضي المحكمة الابتدائية الذي يمكن أن ينيب ضابط الشرطة القضائية.
ب‌- ب‌- لمن توجه الإنابة : * لقاضي آخر مكلف بالتحقيق.
* لقاضي المحكمة الابتدائية .
* لضابط الشرطة القضائية .
القاضي المكلف بالتحقيق
تقديـــــــم:
يشكل التحقيق المرحلة الثالثة من مراحل الدعوى العمومية، ولا يكون إلا في الجرائم الخطيرة أو المعقدة، وهو إجباري في الجنايات المعاقبة بالإعدام أو السجن المؤبد، وجرائم الأحداث، واختياري في الجنايات الأخرى. أما في الجنح فيكون أيضا بمقتضى نصوص تشريعية خاصة. هذا التحقيق يكون موكولا لقضاة مختصين.يطلق عليهم القضاة المكلفين بالتحقيق، الذين يقومون بإجراء التحقيق بعد إشعارهم بموجب التماس من طرف الوكلاء العامون للملك. ويهدف هذا التحقيق إلى البحث عن وسائل الإثبات الكافية لإدانة المشتبه فيهم قبل إحالة القضية على المحكمة. وحتى يتمكن قاضي التحقيق القيام بمهامه فقد منحه القانون سلطات واسعة سنتعرض لها بعد التعريف بالقاضي المكلف بالتحقيق.
1- القاضي المكلف بالتحقيـق:
هو قاضي مستقل يعينه وزير العدل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وهو يقوم بأعماله إما بصفته ضابطا ساميا للشرطة القضائية أو قاضيا مكلفا بالتحقيق أو قاضيا عاديا.
أ - بصفته ضابطا ساميا للشرطة القضائية:
له الحق أن يباشر بنفسه جميع أعمال الشرطة القضائية فيما يخص التلبس بشرط أن يوجه بحثه إلى الوكيل العام للملك.
ب - بصفته قاضيا مكلفا بالتحقيق:
لا يجوز تكليفه بالبحث بالفعل الإجرامي إلا بالتماس من الوكيل العام للملك، وبمقتضى هذه الصفة يتمتع بسلط واسعة تسمح له أن يقوم بكل أعمال التحقيق وهي:
- - الانتقال إلى عين المكان.
- - تفتيش المنازل.
- - الحجز.
- - تسليم الانتدابات القضائية.
- - تسليم الأوامر القضائية.
ج – بصفته قاضيا عاديا :
عندما ينتهي من تحقيقه فإنه يصدر قرارات لا يمكن مقاومتها إلا أمام الغرفة الجنحية، وهذه القرارات على شكلين:
- - قرار بعدم المتابعة : ويكون في حالة عدم توفر الحجج الكافية لإدانة المتهم أو أن الفاعل مجهول إلخ…
- - قرار بالإحالة : وذلك بإحالة القضية على الغرفة الجنائية إذا تعلق الأمر بجناية.
غير أن هذه القرارات يمكن استئنافها أمام الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف، إما من طرف الوكيل العام للملك أو الأطراف المعنية أي المتهم أو المطالب بالحق المدني.
2- أعمال التحقــيق:
إذا رفعت القضية إلى قاضي التحقيق من طرف الوكيل العام للملك يمكن مباشرة البحث حالا، ولكن إذا رفع إليه الأمر المطالب بالحق المدني فإن قاضي التحقيق يخبر بذلك الوكيل العام للملك ،هذا الأخير يوجه التماسا بالتحقيق وذلك ليتم إدماج النيابة العامة كطرف في الدعوى العمومية إذا تعلق الأمر بجناية.
وأثناء التحقيق يكون القاضي المكلف بالتحقيق مصحوبا دائما بكاتب الضبط فيحق له:
أ - الانتقال لعيـن المكان: ليقوم بالمشاهدات وإجراء المعاينات الممكنة وكذا الحجز.
ب – القيام بتفتيـش المنازل : يحق التفتيش حتى في الأوقات غير القانونية،ولكن مراعاة أربع شروط:
* أن يتعلق الأمر بجناية.
* أن يكون التفتيش داخل منزل المتهم.
* أن لا ينيب عنه أحدا في هذا العمل.
* أن يكون الوكيل العام للملك حاضرا في هذا التفتيش.
ج - استنطاق الشهود بعـد أداء اليمين :
يمكن زيادة على إرغامهم على الحضور أن يرغمهم على التصريح، ومواجهتهم إن اقتضى الحال وكذلك الاستماع إلى الطرف المدني.
د - استنطاق المتهم ومواجهته مع الشهود :
هذا الحق يتمتع به دون غيره من ضباط الشرطة القضائية المنابين،ولا يسمح القانون بانتدابه.
ه - طلب مساعدة ذوي الخبرة أو القوة العمومية لإظهار الحقيقة.
و- إيداع المتهم رهن الاعتقال الاحتياطي:
لا يجب أن تتعدى مدة الاعتقال الاحتياطي شهرين إلا إذا ظهرت ضرورة استرسال الاعتقال، حيث يجوز لقاضي التحقيق تمديد فترة هذا الاعتقال بأمر قضائي معلل بأسباب بناء على طلبات الوكيل العام ولكن لا يمكن أن تكون التمديدات إلا في حدود 5 مرات ولنفس المدة. وإذا تم تجاوز هذه المدة دون إحالة المتهم على غرفة الجنايات أطلق سراحه بقوة القانون استمر التحقيق.
ز - تسليم الإنابات القضائية :
ك - تسليم الأوامر القضائية :
الأوامر القضائية.
1- تعريفها:
إن الأوامر القضائية كما يدل عليها اسمها مجموعة من الإجراءات يأمر بها في غالبية الأحيان القاضي المكلم بالتحقيق. ويكون الهدف منها إلزام بالحضور والمثول أمامه أو استعمال القوة والقهر لاستقدامه، وإما إيداعه في السجن، أو إلقاء القبض عليه. ويمكن أن تصدر بعض الأوامر القضائية عن النيابة العامة وذلك في حالة التلبس بالجريمة حيث تأمر بإحضار المتهم أو إيداعه بالسجن. غير أن هذه الأوامر لا يمكن أن تتخذ إلا في حالة التلبس بالجناية أو الجنحة وبصفة خاصة ضد المتهم.
2- 2- عدد الأوامر القضائية:
عدد الأوامر القضائية أربعة هي:
أ- الأمر بالحضور: وهو مجرد استدعاء للمثول أمام قاضي التحقيق حيث يبقى الشخص حرا في المثول أمام أم لا. ( الفصل 137 )
ب- الأمر بالاستقدام أو الأمر بالحضور: وهو الأمر الذي يعطيه قاضي التحقيق للقوة العمومية لسوق المتهم في الحين لمكتبه ولو بالقوة.
ج- الأمر بإلقاء القبض: عندما يقوم الدليل على جناية أو جنحة معاقبة بالحبس يمكن أن تنسب لشخص متهم معروف ومعين وقار، فإن هذا الأمر يصدر في حقه عن القاضي المكلف بالقضية.( الفصل 147)
د- الأمر بالإيداع في السجن: وهو الأمر الذي يصدره القاضي إلى مدير مؤسسة السجن كي يتسلم المتهم ويعتقله، هذا الأمر لا يصدر إلا بعد أن يكون القاضي قد استنطق الشخص.
3- 3- ما يجب القيام به:
إن حراس الأمن باعتبارهم رجال القوة العمومية يمكن أن تناط بهم مهمة تنفيذ هذه الأوامر القضائية، ودور حراس الأمن يختلف باختلاف نوع الأمر القضائي الذي أنيطت بهم مهمة تنفيذه.
أ) فيما يخص الأمر بالحضور:
قد تعترض حارس الأمن حالتين:
* حالة الشخص الموجود بمسكنه أو الذي تم التعرف عليه بالشارع العام:
- على حارس الأمن أن يستفسر الشخص ويطلعه على الأمر الصادر في حقه ويقرأه عليه.
- يتأكد من أن الأمر يخصه ويسلمه نسخة منه مع الإشارة إلى تاريخ التسليم ويوقعه المعني بالأمر.
- تسليم النسخة الأصلية إلى الرئيس الذي كلفه بتنفيذ الأمر.
- الإخبار، وقد جرت العادة الإشارة إلى ذلك في سجل الأحداث اليومية.
* حالة الشخص الغائب وتوجد زوجته بالبيت:
- يقوم باطلاعها على الأمر القضائي ويقرأه عليها.
- يسلم نسخة من الأمر للزوجة.
- يشير إلى تاريخ التسليم مع توقيع الزوجة على وصل الأمر.
- - تسليم الوصل إلى الرئيس الذي كلفه بتنفيذ الأمر.
- - الإخبار (سجل الأحداث اليومية أو تقرير كتابي).
يمكن أن يبلغ الأمر بالحضور إلى المعني بالأمر في مقر عمله، ويستحسن في محل سكناه.
ب ) الأمر بالاستقدام وإلقاء القبض.
إن طرق وشكليات تنفيذ هذين الأمرين تكاد تكون متشابهة وعلى الحراس أن يعرفوا ما يلي: إن العملية تنجز خلال الساعات القانونية من طرف حارسين للأمن ويمكن استعمال
القوة إذا دعت الضرورة إلى ذلك.وهنا تبرز عدة حالات:
* إما أن الشخص تم التعرف عليه بالشارع العام أو موجود بمحل سكناه ويقوم بفتح الباب:
- يقدم حارس أمن أول باستفسار المعني بالأمر واطلاعه على الأمر الصادر في حقه وقراءته عليه، في حين يقوم صديقه بمرافقته متيقظا ومستعدا للتدخل في كل وقت وحين لدفع كل محاولة هروب أو اعتداء.
- - يسلمانه نسخه من الأمر مع بيان توقيعه على النسخة الأصلية وكذا تاريخ التبليغ.
- - يأمره بمصاحبته إلى دائرة الشرطة.
- - عند الامتثال يتم حبسه وسوقه إلى دائرة الشرطة(توضع الأصفاد بيده إذا كان الأمر صادر بإلقاء القبض).
- - إذا رفض الشخص الامتثال يلقى عليه القبض بالقوة، ويتم حبسه وتصفيده وسوقه إلى دائرة الشرطة.
* الشخص الذي صدر الأمر في حقه موجود بمسكنه، لكنه يرفض فتح الباب:
- في الوقت الذي يقوم فيه أحد الحراس بمراقبة مختلف منافذ البيت، يتكلف الحارس الثاني بمهمة الاتصال برئيسه بأسرع الوسائل طالبا تعليماته (قاعة المواصلات).
- حين انتهاء العملية يقوم الحارس المسؤول عن تنفيذها بتحرير تقرير مفصل في الموضوع.
* الشخص غير موجود في مسكنه:
- يتعين على حارس الأمن أن يجد في الحصول على كافة المعلومات المرتبطة بالمكان الذي يحتمل أن يوجد به الشخص.
- - حين انتهاء العملية يقوم بتحرير تقرير في الموضوع.
ج) الأمر بالإيداع في السجن:
- يتم تنفيذ هذا الأمر من طرف حراس الأمن بناء على تعليمات القاضي الذي أصدره.
- يتكلف القاضي شخصيا بإخبار المتهم بمضمون القرار الذي اتخذه في حقه، ويسلم النسخة الأصلية من الأمر إلى الحارس المسؤول عن تنفيذ الأمر.
- يقوم الحارس بحبس المعني ووضع الأصفاد وسوقه تحت الحراسة إلى السجن حيث يتم تسليمه إلى المسؤول عن السجن رفقة النسخة الأصلية من الأمر بالإيداع.
- - يقوم حارس الأمن المسؤول بتوقيع سجل الاعتقال.
- - الإخبار كتابة ببيان عن العملية في سجل الأحداث اليومية.
التنفيذ التلقائي:
إن الأشخاص الذين صدر الأمر بإلقاء القبض عليهم يبلغ عنهم غالبا بإعلانات البحث التي تعلق بأماكن الإلصاق بمختلف الدوائر ومفوضيات الشرطة.
وقد يثير انتباه حارس الأمن وهو يزاول عمله بالشارع العام مرور أحد هؤلاء الأشخاص المبحوث عنهم، وفي هذه الحالة يتعين عليه استفساره و إلقاء القبض عليه وسوقه تحت الحراسة إلى أقرب مركز للشرطة وإخبار الرؤساء بواسطة تقرير مكتوب.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mathematiquecher.forumactif.com
 
أعمال الشرطة القضائية - ج02-
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أعمال الشرطة القضائية - ج01-
»  اختصاصات ضباط الشرطة القضائية
»  الخصومة القضائية
» الاتفاقيات القضائية تونس
» التنظيم والأعمال القضائية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الشرقاوي وافق :: الدراسة الجامعية :: الحقوق-القانون-
انتقل الى: