الشرقاوي وافق
أهلية الوجوب لدى الجنين في القانون المغربي دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا أهلية الوجوب لدى الجنين في القانون المغربي دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي 829894
ادارة المنتدي أهلية الوجوب لدى الجنين في القانون المغربي دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي 103798
الشرقاوي وافق
أهلية الوجوب لدى الجنين في القانون المغربي دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا أهلية الوجوب لدى الجنين في القانون المغربي دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي 829894
ادارة المنتدي أهلية الوجوب لدى الجنين في القانون المغربي دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي 103798
الشرقاوي وافق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 أهلية الوجوب لدى الجنين في القانون المغربي دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin
Admin


ذكر عدد المساهمات : 34923
نقاط : 159369
السٌّمعَة : 1074
تاريخ التسجيل : 14/05/2009
الموقع : http://www.autoformer.net/

أهلية الوجوب لدى الجنين في القانون المغربي دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي Empty
مُساهمةموضوع: أهلية الوجوب لدى الجنين في القانون المغربي دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي   أهلية الوجوب لدى الجنين في القانون المغربي دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي Dc3srhibiyuaw8ppyxj6الثلاثاء ديسمبر 01 2009, 21:41

كتبهاTOUFIK ، في 1 يناير 2008 الساعة: 01:53 ص

الملخص

إن أهلية الوجوب بوصفها صلاحية الشخص لثبوت الحقوق له أو عليه, تثبت لكل إنسان في المجتمع, ولأن مناطها الحياة والصفة الإنسانية, ولا علاقة لها بالسن أو العقل, فهي تبدأ من وقت الحمل, لذلك فإن الجنين تثبت له شخصية قانونية تجعله يتمتع بأهلية وجوب, ولا يملك شيئا من أهلية الأداء. ونظرا للوضع الطبيعي للجنين, فإن أهلية الوجوب لديه تكون ناقصة من عدة نواح, أهمها: أنها تثبت له من جهة الوجوب له لا عليه, وأنها مقصورة على بعض الحقوق دون بعضها الآخر, ثم هي متوقفة على تمام ولادته حيا.
المقدمة
الأهلية في اللغة هي الصلاحية والجدارة والكفاية لأمر من الأمور، فالأهلية للأمر هي الصلاحية له، ومنه قوله تعالى في حق المؤمنين "والزمهم كلمة التقوى وكانوا احق بها واهلها"[1]، وايضا قوله تعالى: {هو أهل التقوى واهل المغفرة(56)[2].
وفي الاصطلاح، هي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق والتحمل بالإلتزامات، ومباشرة التصرفات القانونية التي يكون من شانها إن تكسبه حقا، أو تحمله التزاما على وجه يعتد به قانونا[3]، وهو تعريف مركب يدل على إن الأهلية نوعان:

أهلية وجوب[4]، وينطبق عليها الشق الأول من التعريف، وأهلية أداء، ويقصد بها ما جاء في الشق الثاني.

وتخضع أهلية الفرد، بحسب الفصل الثالث من قانون الإلتزامات والعقود المغربي، لقانون أحواله الشخصية[5]. ويهمنا في هذه الدراسة أهلية الوجوب، التي تعني صلاحية الانسان لكسب الحقوق والتحمل بالإلتزامات، وتختلط في نظر البعض مع الشخصية نفسها[6]، أو هي "في الواقع الشخص ذاته منظورا إليه من الناحية القانونية"[7]، فكل انسان شخص قانوني تتوافر فيه أهلية الوجوب، وتثبت له هذه الأهلية من وقت ولادته حيا، بل قبل ذلك في بعض الوجوه عندما يكون جنينا، إلى وقت موته، بل بعد ذلك إلى حين تصفية تركته وسداد ديونه[8]، فيكون مناط أهلية الوجوب هو الحياة[9]؛ اذ ليس لها علاقة أو ارتباط بالسن، أو العقل، أو البلوغ، أو الرشد لدى الانسان[10]، ولا تتأثر بأيّ عارض ماعدا الموت[11]، وهي بذلك لا تثبت للانسان بوصفها قاعدة عامة إلا بتمام ولادته حيا[12]، ويترتب على هذه القاعدة إن الأهلية لا تثبت للجنين أو الحمل[13] المستكن في بطن أمه، فالذي لم يولد بعد لا يملك اية أهلية من أيّ نوع كان. غير إن تطبيق هذا الأصل قد يفضي من الناحية العملية إلى الاضرار بهذا الجنين لدى ولادته حيا، حيث لوحظ انه إلى جانب حماية حق الجنين في الحياة[14]، هناك مصلحة اجتماعية وقانونية بالاعتراف للجنين بوجود وحقوق قبل إن يولد، سواء ما تعلق منه بالأسرة، من قرابة ونسب، أو ما كان ماديا يتعلق بالإرث والوصية والوقف وغيرها[15]، اذ انه شخصية إحتمالية، تكون له مصلحة في إن تثبت له أهلية من نوع معين لحماية حقوقه[16]، لذلك اعترفت كل القوانين بأهلية وجوب ناقصة، وهي نتيجة سليمة من حيث إن الجنين لا تثبت له أهلية الوجوب كاملة التي تثبت لمن يولد حيا، وهو اعتراف يمكن من القول مع بعض الفقه إن الشخصية القانونية للشخص الطبيعي تبدأ من وقت الحمل، وتكون شخصية إحتمالية، ولا تصبح شخصية يقينية إلا بولادته حيا[17].

والجنين هو الحمل في بطن أمه، وسمي به لاستتاره فيه، إذ الاجتنان هو الستر[18]، جاء في القاموس المحيط: الجنين: الولد في البطن، جمعه أجنة[19] واجنن، والجنين هو المستور في الرحم، بين ظلمات ثلاث[20]، وبعد الخروج لا يسمى إلا ولدا أو سقطا[21].

ويمر الجنين في تطوره باطوار[22] يحددها قوله تعالى: {ولقد خلقنا الانسان من سلسلة من طين(12) ثم جلعناه نطفة في قرار مكين(13) ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظم لحما ثم أنشأناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين(14)}[23]، ولا يكاد ما وصل إليه الطب الحديث يختلف عما جاء في القران الكريم.

ففيما يتعلق بالنطفة[24]، وهي ماء الرجل والمرأة معا، فأما إن يذكرها القرآن بهذا اللفظ[25]، واما إن يذكر مادتها وصفاتها[26]، كقوله تعالى: {خلق من ماء دافق(6) يخرج من بين الصلب والترائب(7)}[27]. ويتم الاخصاب باتحاد البويضة بالحيوان المنوي[28]، حيث تتكون خلية ملقحة، تتطور "في قرار مكين"[29] لتشكل بدء تكوين الجنين، ليبدأ بعد ذلك طور التخلق الذي يمر بمراحل متعددة، اولها العلقة[30]، ثم المضغة[31]، ثم العظام، ثم كساء هذه العظام لحماً، ثم الانشاء خلقا اخر، بعد التصوير والتسوية والتعديل، ثم نفخ الروح.

وتعريف الجنين يفيد انه مستتر لا يرى، فهو مخلوق غير ظاهر، كما انه انسان غير كامل، اذ قد يولد حيا، أو يخرج سقطا، فهو "مجهول الوصف والحال"[32]، وبذلك، فإنه محتمل ظهوره وغير محتمل، وهي صفات لها تأثير كبير على تحديد أهلية الوجوب لديه، بحيث تكون بالقدر الذي يتمشى مع استتاره، وعدم استكماله خلقه، ومن انه محتمل ظهوره وغير محتمل، ومن0
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mathematiquecher.forumactif.com
 
أهلية الوجوب لدى الجنين في القانون المغربي دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الشرقاوي وافق :: الدراسة الجامعية :: الحقوق-القانون-
انتقل الى: