قيم التواصل و ضوابطه
- التواصل: التفاعل الايجابي الناتج عن استعمال الحواس عند الارسال و
التلقي النابع من رغبة صادقة في صلة الاخر عن طريق الفهم و الافهام المنطلق
من ارادة الواصل الى المعرفة الحقة.
- الاتصال: تفاعل ايجابي او سلبي بين طرفين الناتج عن استعمال و توضيف حواس التواصل و سائله المختلفة في الارسال و الاستقبال.
- مجالات التواصل: جميع مجالات الحياة المؤطرة لحركة الانسان ( المجال: الاجتماعي – الاسرى – الدولي...).
- ضوابط التواصل: - ضوابط التبليغ: الكلمة الطيبة، حسن البيان، الرفق بالمخاطب،
- ضوابط التلقي: حسن الانصات، حسن الاقبال، عدم المقاطعة و الاعتراض، الاستفهام عند عدم البيان.
- قيم التواصل: - قيم تحكم نية التواصل: اخلاص التواصل لله تعالى، حسن الظن بالناس
- قيم تحكم غاية التواصل: نشر قيم الخير و التعاون
-قيم تحكم فعل التواصل: الصدق و الامانة، التواضع...
2) من اساليب الحوار في القران الكريم و السنة النبوية
- الحوار: شكل من اشكال الحديت بين طرفين يتم فيه تداول الكلام في اجواء هادئة بعيدة عن الخصومة.
- الجدل : شكل من اشكال الحديت بين طرفين في اجواء متوترة، تتسم بغلبة المنازعة، و التعصب للراي.
- ضوابط الحوار : تقبل الاخر، حسن القول، العلم و صحة الادلة، الانصاف و الموضوعية.
من اساليب الحوار في القران الكريم :-الاسلوب الوصفي التصويري:عرض مشاهد حوارية، تجسيد مواقف المتحاورين، تقؤيب احدات القصة بسيطة
- الاسلوب الحجاجي البرهاني: البرهنة على وحدانية الله، - البرهنة على البعت باليوم الاخر.
من اساليب الحوار في السنة النبوية :- الاسلوب الوصفي التصويري: اعتماد الامتلة و القصة لتقريب المعاني.
- الاسلوب الاستدلالي الاستقرائي: التدرج من السلمات الى الحقائق.
- الاسلوب التشخيصي الاستنتاجي: التحيز و الاتارة ة الوصول الاستنتاج الفكري.
3) الاختلاف وادابه و تدبيره
- الاختلاف: هو التباين في الراي بين طرفين او اكتر بسبب اختلاف الافهام و المدارك و الوسائل.
- الخلاف: هو التباين في الراي بين طرفين او اكتر بسبب اختلاف في المقاصد و الاهداف و المرجعيات.
- اسباب الاختلاف: النزعة الفردية، تفاوت الافهام و الادراك، تباين المقاصد و الاغراض، تفاوت في المعتقدات و المواقف.
- اداب الاختلاف: التسامح، قبول الاخر، الانصات، الحياء.
- تدبير الاختلاف: - ضبط النفس، تهييء الاجواء المناسبة، تعرف المواطن الاختلاف و اسبابه، التفاوض، التحكيم.
4) الاعلام و التوعية الصحية
- الاعلام: كل وسيلة تعتمد في نقل الخبر سواء كانت مرئية ام مسموعة ام مقروءة.
- التوعية الصحية: هي انشطة تواصلية و حملات تحسيسية تهدف الى نشر تقافة صحية ووقائية من اجل حماية الافراد و المجتمع من الوقوع في
مخاطر الاوبة و الامراض.
علاقة وسائل الاعلام في التوعية الصحية : تقوم علاقة الاعلام بالتوعية الصحية على:
- اساس توظيفي : - يقوم الاعلام بإنتاج برامج صحية و ينشرها.
- توضف المؤسسات الصحية العلام لنشر التقافة الصحية و الوقائية.
- اساس تعاوني: - تبنى المؤسسات الصحية في المخططات الاعلامية في التوعية.
- خضوع المنتوج الاعلامي للرقابة الدينية و الصحية و الاعلامية.
- اتر القيم الاسلامية في ترشيد الاعلام الصحي:- اعلام صحي بدون قيم اسلامية: - ضعف تآتير الادلة عن قناعات الناس.
- عدم القدرة على تغيير السلوك.
- عدم وجود دليل شرعي يفرض الانسان للتأتير السلبي للاعلام المضاد.
- اعلام صحي بوجود قيم اسلامية: - القدرة على تغيير القناعات.
- القدرة على تغيير السلوك. - وجود آدلة شرعية.
5) الايمان و الصحة النفسية
- الصحة النفسية: حالة من الاتزان و الاعتدال النفسيين الناتجين عن التمتع بالقدر من التبات الانفعالي الذي يميز الشخصية.
- المرض النفسي: هو نود من الفساد يصيب النفس، فيخرجها من توازنخا و اعتدالها الى حالة من الاضطراب .
- علاقة الايمان بالصحة النفسية: الايمان هو اساس الصحة النفسية، و هي مرتبة من مراتب النفس اللوامة المتزنة.
- منهج الاسلام في محاربة الفواحش: - ترسيخ الايمان الصحيح الصادق في
النفوس.- تقوية الصلة بااله بالاجتهاد في ذكره ة التقرب اليه بالطاعات
- تنمية نوازع الخير و فعل الاعمال الصالحة. – تجنب نوازع الشر بترك فعل
البدع و المنكرات. – الترغيب في العمل الصالح بمضاعفة الاجور.
- الترهيب من اقتراف المحرمات بسن الحدود و العقوبات.
6) العفة و دورها في محاربة الفواحش و حفظ الصحة
- العفة: حالة للنفس تقيها من غلبة الشهوة، و تكفها عن محارم الله تعالى.
- الاتار الايجابية للعفة على الفرد و المجتمع: - حفظ الاعراض و الانساب بصونها من الزنى و الفساد.
- تأمين سلامة المجتمع: بوقايتها من الامراض الجنسية و الامراض الاجتماعية التي تهدده بالسقوط
والانهيار الحضاري.
- حراسة الفضيلة و الاخلاق في المجتمع: بوقايتها من كل انحراف كلوكي او اختراق انحرافي يهدد
القيم و يفسد المجتمع .
محمد شهيبي اع1
- اسباب انتشار الفواحش: - غياب الايمان و ضعفه. – ضعف مقاومة المجتمع،
لغياب اة انعدام اليات الممانعة، و خاصة الامر بالمعروف و النهي عن المنكر.
– غياب تحكيم الشريعة الاسلامية و تنفيد العقوبات الزجرية و الوقائية
الضامنة لسلامة المجتمع من الفواحش. – عدم نهوض المؤسسات( الاسرة، المدرسة،
الاعلام...) بواجب التربية و التوعية المنوط بها.
- المنهج الاسلامي لتدبير الغريزة الجنسية: - دعوة القادر الى سرعة اعفاف
النفس بالزواج. – الاستعفاف و الصوم بالنسبة للعاجز عن الزواج.
- تحريم كل مظاهر الاتارةالجنسية في الحياة الاجتماعية العامة.
7) مبدا الاستخلاف في المال في التصور الاسلامي
- المال: هو كل شيء له قيمة في حياة الناس فهو آذات لذة و متعة و منفعة.
- الاستخلاف في المال: هو توكيل الله الانسان على التصرف فيما اودعه عنده من مال بمقتضى أمره و شرطه المبين في شريعته.
- أهمية المال و قيمته في الحياة: انه يرتكز على حقيقتين: 1) المال قوام
الحياة الانسانية: به تنظم شؤونها لقوله تعالى " و لاتوتو السفئاء اموالكم
التي جعلك لكم فيه قواما.
2) المال شهوة وفتنة: يقرر الاسلام ان الانسان يميل غريزيا للتملك ميلا قويا و يعتبر حب
المال شهوة يدعو الى التحكم فيها و ينبغي الحذر منها.
- أسس مبدأ الاستخلاف في المال: - الله هو المالك الحقيقي للمال، - الانسان
يملك التصرف في المال على سبيل العارية و الوديعة، - المال و سيلة للنهوض
بواجب الاستخلاف لا غاية،- الانسان يتصرف في المال وفق منهج الله و
شريعته.- الانسان مسؤول امام الله و محاسب يوم القيامة على ماله حال
الاكتساب و الانفاق.
- اثر مبدأ الاستخلاف في المال على التنمية الاقتصادية و تحقيق العدالة
الاجتماعية:أنه:- يهذب غريزة التملك، بربط حركة المسلم بالله تعالى و اليوم
الاخر.- ينمي اسهام المؤمن في التنمية الاقتصادية بإمانه بضرورة العمل و
الانتاج، و توظيف و سائل الانتاج لتقوية الامة و تحقيق الرخاء، و الفوز
بالاخرة.- يحل المشكلة الاجتماعية:- بترشيد التصرف في التروة المستخلة
فيها.- جعل الملكية الخاصة في خدمة المجتمع.- جعل التكافل الاجتماعي واجبا
شرعيا على كل مسلم.
نظام العقود العوضية
- العقد: اتفاق بين شخصين راشدين ينشأ عنه التزام إرادي من الطرفين لا يخالف الشريعة.
- العقود العوضية: عقد ينشأ عنه إلتزام إرادي حر بين متعاقدين بأداء
الالتزامات المتقابلة أخدا و عطاء، لتملك عين أو الاستفادة من منفعة أو
خدمة
أو اكتساب حق مالي مقابل تمن.
- أنواع العقود العوضية: -عقد مبادلة شيء بتمنه؛ متل البيع.- عقد مبالة
منفعة الشيء بتمن؛ متل الكراء.- عقد مبادلة العمل بالمال مثل الاجارة.
- عقد مخالطة مال بعمل مقابل إقسام الربح بنسبة محددة؛ متل شركة القراض.
- خصائص العقود العوضية: تتميز العقود العوضية بكونها عقودا:- ملزمة
للمتعاقدين؛ - رضائية تبنى على حرية إرادة المتعاقدين حين إبرام العقد.
- عوضية تمكن المتعاقدين بتبادل عوضي للعين او المنفعة أوالخدمة المتفق عليها.
- مقاصد العقود العوضية:- المقاصد الاقتصادية:- تنشيط الحركة الاقتصادية.- تيسير المعاملات المالية بين الناس.- ضمن الحقوق.
- المقاصد الاجتماعية: سيادة التقة بين الناس.- تنظيم العلاقات بين المتعاقدين.- الوفاء بالعقود و التعهدات.
9) نظام العقود التبرعية
- العقود التبرعية: هي عقود يجريها المتبر بإرادته الحرة، ينشأ عنها تفويت عين أو منفعة لجهة محددة تقربا إلى الله تعالى.
- انواع العقود التبرعية:- عقد تبرع بمنفعة و تحبيس الاصل: كالوقف.- عقد
تبرع بمنفعة والاصل في حياة المتبرع كالهبة.- عقد تبرع بمنفعة
والاصل بعد وفاة المتبرع كالوصية.
- خصائص العقود التبرعية: تتميز العقود التبرعية بكونها عقودا:- اختيارية
ندب الشرع إليها ولم يوجبها على المتبرع.- غي نفعية لا تجرلصاحبها
منفعة مادية كالربح، او معنوية كالسمعة و الحظوة.- يلزم تنفيد شرط المتبرع فيها ما لم يخالف الشرع.
- مقاصد العقود التبرعية:- المقاصد الاقتصادية:- التنمية الاقتصادية.-
تحقيق التنمية المستدامة.- الرفع من القدرة الشرئية للفئات الفقيرة.
- المقاصد الاجتماعية:- التكافل و التآزر الاجنماعي.- التخفيف من معاناة الطبقة الفقيرة.- التقليص من الفوارق الاجتماعية
- الفرق بين العقود العوضية و العقود التبرعية:- العقود العوضية:- ملزمة، نفعية.- العقود التبرعية: اختيارية و غير نفعية.
10) نظام الارت في الاسلام
- التركة: ما يخلفه الشخص بعد موته من اموال، وحقوق.
- الارت: - لغة انتقال الشيء من قوم الى قوم اخر.- اصطلاحا: حق يتبت لمستحق بعد موت مالكه بسبب القرابة و الزوجية و الولاء.
- الحقوق المتعلقة بالتركة: خمسة و هي:1) مؤونة تجهيز الميت من كفن، و آجرة
مغسل، وأجرة حافر قبر، ونحو ذلك.2) الحقوق المتعلقة بعين التركة كالدين
الذي برهن.3) الحقوق المرسلة، و هي المتعلقة بذمة الميت و ليس بعين التركة،
و هي نوعان: أ) حقوق الادمي كالقرض و اجرة الدار و تمن المبيع و نحوها. ب)
حقوق الله كالزكاة، و النذر ، و الكفارات.4) الوصايا ومقدارها التلت من
المال.5)الميرات: و هو يبقى بعد استخلاص الحقوق ليوزع حسب الشرع.
منقول للافادة