Admin Admin
عدد المساهمات : 34923 نقاط : 160659 السٌّمعَة : 1074 تاريخ التسجيل : 14/05/2009 الموقع : http://www.autoformer.net/
| موضوع: مصادر القاعدة القانونية الجمعة ديسمبر 17 2010, 14:25 | |
| مصادر القانون
ملخص نصت المادة الأولى من القانونالمدني: "يسري القانون على جميع المسائل التي تتناولها نصوصه في لفظها أو فحواهاوإذا لم يوجد نص تشريعي حكم القاضي بمقتضى الشريعة الإسلامية فإذا لم يوجد فبمقتضىالعرف فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة". ويتضح من هذاالنص أن المصادر الرسمية للقانون الجزائري هي: التشريع – مبادئ الشريعة الإسلامية – العرف. فإذا لم يجد القاضي قاعدة يطبقها على النزاع المعروض عليه في أحد هذهالمصادر وجب عليه أن يحكم بمقتضى مبادئ القانون الطبيعي ومبادئالعدالة.
التشريع: هو عملية وضع السلطة المختصة في الدولة للقواعد§القانونية في عبارات مكتوبة، وفقا لأحكام الدستور، وبمعنى آخر - القواعد القانونيةالصادرة عن سلطة التشريع، كأن يقال التشريع الصادر عن مجلس الشعب أو الأمة،وبالتالي فالتشريع هو عملية صناعة تبدأ من التقدم بمشروع القانون المزمع إصداره أواقتراحه وتشمل كل عملية ذات صلة به كعرضه على اللجان المختصة بسلطة التشريع من قبلرئيس الحكومة وكذلك هي حق لكل نائب، ثم تتم عملية فحص المشروع المقترح أمام لجنةمختصة تابعة للمجلس الشعبي الوطني، ثم يطرح المشروع بعد الاقتراح والفحص للمناقشةوتشمل عملية مناقشته والموافقة عليه في المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية المطلقة ومجلس الأمة 4/9 الحاضرين والغائبين، حتى يتم إصدار المنتج النهائي لهذه الصناعة وهوالقانون والتي تنتهي بعملية إصدارة ونشره وفقا للإجراءات التي أوجب الدستورإتباعها.
اللوائح (التشريع الفرعي): هو مجموعة النصوص القانونية التي§تخص السلطة التنفيذية بوضعها في الحدود التي خولها إياها الدستور والسلطة المختصة. وهي ثلاث أنواع: - اللوائح التنفيذية: ويقصد بها تلك اللوائح التي تضعها السلطةالتنفيذية متضمنة القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذ القوانين الصادرة عن السلطةالتشريعية. – اللوائح التنظيمية: وهي تصدر مستقلة وقائمة بذاتها وهي تلك اللوائحالتي تضعها السلطة التنفيذية لتنظيم وتسيير المرفق العام في الدولة بما يضمن حسنسيرها وإشباعها للحاجات العامة (كإنشاء الوزارات والمصالح وتحديد اختصاصهاوإلغائها). - لوائح الأمن والشرطة: وهو ما تضعه السلطة التنفيذية من قواعد قانونيةبقصد المحافظة على الأمن العام أو السكينة العامة أو الصحة العامة دون أن تستند فيذلك إلى قانون تقصد تنفيذه، مثال: لوائح المرور.
§الشريعة الإسلامية:وهي القواعد الإلهية التي أبلغت للناس عن طريق الوحي إلى الأنبياء و الرسل وهي كذلكتلك القاعدة السماوية التي تنظم علاقة الفرد بربه وعلاقة الفرد بنفسه وعلاقة الفردبغيره من الناس حيث يجوز للفرد الاستقالة بها واستنباط الحلول وهي المبادئ المتفقعليها بين مختلف المذاهب الإسلامية.
العرف: هو تكرار سلوك المجتمع في§مسألة بشكل معين مع الاعتقاد بأن هذا السلوك ملزم لهم قانونا ويتكون العرف منعنصرين: مادي ومعنوي.
مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة: إن§العدالة تعني ضرورة التسوية في الحكم على الحالات المتساوية وضرورة اختلاف الحكم فيالحالات الغير متساوية وتقضي العدالة بالأخذ بأقرب الحلول إلى الاعتبارات الإنسانيةإذا تعددت الحلول لموضوع واحد فالعدالة بهذا المفهوم هي المساواة في الحكم علىالعلاقات فيما بين الأفراد كلما كانت ظروفهم واحدة مع مراعاة دائما الجانب الإنسانيوكذلك للظروف الشخصية التي تحيط بالفرد في كل حالة. – القانون الطبيعي: هو مجموعةالمبادئ العليا التي يسلم العقل الإنساني السليم بضرورتها بتنظيم العلاقات بينالأفراد في أي مجتمع إنساني.
أراء الفقهاء وأحكام القضاء: إن الفقه§والقضاء كانت مصادر رسمية للقانون في العصور القديمة في القانون الروماني والقانونالفرنسي والشريعة الإسلامية، وهي كذلك في القانون الدولي في العصر الحديث، كما أنهافي العصر الحديث أيضا تعتبر مصدرا رسميا للقانون باعتبارها عرفا قضائيا. | |
|