سأحاول أن أبسط قليلا درس الارث لمن يجد صعوبة في استوعابه
بالنسبة للذكور
الورثة و أنصبتهم
الزوج يرث دائما:
1/4 اذا كان للزوجة فرع وارث (ابن او بنت)
1/2 اذا لم يكن للزوجة فرع وارث
الابن يرث دائما:
اذا كان مع اخوانه و أخواته فللذكر نفس حظ الأنثيين
عاصب (يرث ما تبقى من الارث
الأب يرث دائما:
1/6 اذا كان لابنه فرع وارث
1/6+التعصيب: اذا كان لابنه فرع وارث أنثى
عاصب:ان لم يكن لابنه فرعا وارثا ذكر و أنثى
الجد لا يرث الا في حالة عدم وجود الأب
له ثلالث حالات الأب السابقة
+ اذا اجتمع مع الاخوة ( منفردين أو متعددين)
اما يأخذ 3/1 من مجموع الميراث كله
أو يتقاسم مع الاخوة كأنه منهم
+اذا اجتمع مع الاخوة و غيرهم من ذوي الفروض (أي الذين لا يسقطون من الميراث)
اما 6/1 من الميراث كله
أو 3/1 الباقي بعدأخذ ذوي الفروض فروضهم
أو مقاسمة الاخوة كأنه فرض منهم
الأخ الشقيق يجبه الابن و الأب
وهو عاصب
أخ لأب يحجبه الأخ الشقيق و من حجبه
و هو عاصب
أخ لأم يسقطه من الرث الأب و الجد و الفرع الوارث ذكر أو أنثى
1/6 عند الافراد
1/3 عند التعدد (لافرق بين الذكر و الأنثى)
ابن الأخ الشقيق يحجبه أخ لأ؛ب و من حجبه
و هو عاصب
ابن أخ لأب يحجبه ابن الأخ الشقيق و من حجبه
و هو عاصب
العم الشقيق يحجبه ابن أخ لأب و من حجبه
و هو عاصب
العم من جهة الأب يحجبه العم الشقيق و من حجبه
و هو عاصب
ابن العم الشقيق
يحجبه العم من جهة الأب و من حجبه
و هو عاصب
ابن العم من جهة الأب يحجبه اب العم الشقيق و من حجبه
و هو عاصب
عم الأب الشقيق يحجبه ابن العم من جهة الأب و من حجبه
و هو عاصب
عم الأب من جهة الأب يحجبه عم الأب الشقيق و من حجبه
و هو عاصب
ابن عم الأب الشقيق يحجبه عم الأب من جهة الأب و من حجبه
و هو عاصب
ابن عم الأب من جهة الأب يحجبه ابن عم الأب الشقيق و هو عاصب
و هو عاصب
بالنسبة للاناث
الوارثات و أنصبتهن
الزوجة ترث دائما
1/8 اذا كان لزوجها فرع وارث منها أو من غيرها
1/4 اذا لم يكن لزوجها فرع وارث منها أو من غيرها
البنت ترث دائما
1/2 اذا كانت منفردة
2/3 اذا كن متعددات
عاصبة اذا كان معها أخوها الذكر (للذكر نفس حظ الأنثيين)
بنت الابن يحجبها الابن و البنت
لها نفس حالات البنت
1/2 اذا كانت منفردة
2/3 اذا كن متعددات
عاصبة اذا كان معها أخوها الذكر أو ابن عمها المساوي لها في الدرجة (للذكر نفس حظ الأنثيين)
1/6 تكملة ل3/2 مع بنت الصلب الواحدة
الأم ترث دائما
1/3 اذا لم يكن لابنها فرع وارث ولا متعدد من الاخوة (2 فأكثر)
1/6 اذا كان لابنها فرع وارث أو متعدد من الاخوة
الجدة من الجهتين لا ترث از كانت الأم موجودة
1/6 اذا انفردت
1/6 تتقاسمه مع الجدة من الجهة الأخرى اذا وجدتا معا
الأخت الشقيقة لها نفس حالات البنت اذا لم تكن البنت موجودةأوبنت الابن
1/2 اذا كانت منفردة
2/3 اذا كن متعددات
عاصبة مع بنت الصلب الواحدة أو بنت الابن
تتقاسم مع الجد اذا اختار المقاسمة
أخت لأب
لها نفس حالات البنت اذا لم تكن البنت موجودةأو بنت الابن أو الأخت الشقيقة
1/2 اذا كانت منفردة
2/3 اذا كن متعددات
عاصبة مع بنت الصلب الواحدة أو بنت الابن (عند عدم وجود أخت شقيقة)
عاصبة بأخيها لأب ان وجد
تتقاسم مع الجد اذا اختار المقاسمة
1/6 تكملة للثلثين مع الأخت الشقيقة الواحدة
أخت لأم
يسقطها من الرث الأب و الجد و الفرع الوارث ذكر أو أنثى
1/6 عند الافراد
1/3 عند التعدد (لافرق بين الذكر و الأنثى)
أرجو أن أكون وفقت في الشرح