الشرقاوي وافق
فهرس مــادة الأحوال الشخصية 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا فهرس مــادة الأحوال الشخصية 829894
ادارة المنتدي فهرس مــادة الأحوال الشخصية 103798
الشرقاوي وافق
فهرس مــادة الأحوال الشخصية 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا فهرس مــادة الأحوال الشخصية 829894
ادارة المنتدي فهرس مــادة الأحوال الشخصية 103798
الشرقاوي وافق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 فهرس مــادة الأحوال الشخصية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin
Admin


ذكر عدد المساهمات : 34923
نقاط : 160659
السٌّمعَة : 1074
تاريخ التسجيل : 14/05/2009
الموقع : http://www.autoformer.net/

فهرس مــادة الأحوال الشخصية Empty
مُساهمةموضوع: فهرس مــادة الأحوال الشخصية   فهرس مــادة الأحوال الشخصية Dc3srhibiyuaw8ppyxj6الثلاثاء ديسمبر 01 2009, 21:43

كتبهاTOUFIK ، في 29 ديسمبر 2007 الساعة: 16:29 م

قــــرارات المجلس الأعلى فــي مـــادة الأحــــوال الشخصيــــة
قرار المجلس الأعلى عدد 300 المؤرخ في 2003.6.25 ملف شرعي عدد 16/2/1/2002

" يتعين على المحكمة حين تمسك كل طرف بموقفه بشأن تواجد أو عدم تواجد الزوجة ببيت الزوجية دون دليل أن تجري بحثا في النازلة لتحديد مكان تواجد الزوجة خلال المدة المتنازع في النفقة بشأنها، وتبت في القضية على ضوء نتيجة ذلك."

القرار عدد 418 المؤرخ في 2002.5.30 ملف شرعي عدد 453/2/2/2001

" لرد الشوار للزوجة يتعين أن يكون الزوج ضامنا له أو أن تثبت الزوجة استيلاءه عليه بمقبول ففي النوازل الصغرى لسيدي المهدي الوزاني الجزء الثاني صحيفة 229 أن الإمام اصبع أجاب بأنه إذا التزم الرجل عند البناء بزوجته ضمان جهازها لزمه وإلا فلا."

قرار المجلس الأعلى عدد 471 المؤرخ في 2004.10.06 ملف شرعي عدد 97/2/1/2004

" يتعين على المحكمة حين تحديدها للنفقة أن تبين العناصر التي اعتمدتها في هذا التقدير وتوضح الحجة التي استندت عليها لتحديد الوضعية المادية للزوج دون الاكتفاء بتعليل عام من قبيل أن مبلغ النفقة المحكوم به مناسب لكلا الطرفين ولا غبن فيه."

قرار المجلس الأعلى عدد 436 المؤرخ في 2002.6.06 ملف شرعي عدد 51/2/2/2000

إذا كان يجوز للمحكمة سماع دعوى الزوجية واعتماد البينة الشرعية في إثباتها بصفة استثنائية فإنه يجب عليها أن تبين الدواعي التي حملتها على اعمال هذا الاستثناء، وذلك بإبراز الظروف الاستثنائية المبررة لاعتماد موجب الزوجية والأسباب التي حالت دون إشهاد العدول."

قرار المجلس الأعلى عدد 246 المؤرخ في 2004.5.05 ملف عقاري عدد 435/2/1/2001

" لا يوجد أي نص في القانون يفرض على المستأنف تحت طائلة عدم القبول أن يدخل في الاستئناف الطرف المحكوم عليه حتى ولو كان ها الطرف محكوما عليه بالتضامن معه."

قرار المجلس الأعلى عدد 439 المؤرخ في 2003.10.08 ملف شرعي عدد 183/2/1/2003

إقدام الزوج على الزواج من امرأة ثانية دون قيامه بإشعار زوجته الأولى طبقا لما توجبه الفقرة الأولى من الفصل 30 من مدونة الأحوال الشخصية يعتبر ضررا بهذه الأخيرة يخولها طلب تطليقها منه على اعتبار أن عدم احترام القاعدة الآمرة المذكورة يؤدي إلى المس بالغاية التي يتوخاها المشرع من سنها ويفرغها من محتواها."

قرار المجلس الأعلى عدد : 472 المؤرخ في : 19/10/2005 ملف شرعي عدد : 171/2/1/2005

-"إن الأمر القضائي الصادر عن السيد قاضي التوثيق بتحديد نفقة الأبناء بعد الخطاب على رسم الطلاق لـه حجيته المؤقتة التي تبقى نافذة إلى أن تزول الظروف التي أدت إلى صدوره أو مراجعته طبقا لمقتضيات الفصل 179 من قانون المسطرة المدنية"

-"والمحكمة التي قضت بنفقة الإبن ادريس بدون أن تأخذ بعين الاعتبار الأمر الصادر بتحديدها، تكون قد جعلت قضاءها فاسد التعليل وهو بمثابة انعدامه وعرضت قرارها للنقض"

قرار المجلس الأعلى عدد 564 المؤرخ في 2003.12.10 ملف شرعي عدد 451/2/1/2003

" تقديم الزوج شكاية في مواجهة زوجته إلى وكيل الملك حين علمه بحملها لا يمكن اعتباره بمثابة دعوى اللعان التي يجب أن تقدم في شكل طلب وفق الإجراءات المتطلبة مسطريا وبمجرد العلم بالحمل أو الوضع عملا بقول المتحف:

وساكت والحمل حمل بين *** يحد مطلقا ولا يلتعن

ومثله الواطئ بعد الرؤية *** أو ي

حلف الولد حد الفرية

ولقول الشيخ خليل: " وان وطئ الرامي زوجته بعد علمه بوضع أو حمل اليوم أو اليومين"

قرار المجلس الأعلى عدد : 551 المؤرخ في : 30/11/2005 ملف شرعي عدد : 147/2/1/2005

-"حيث تبين صحة ما عابه السبب ذلك أن الطالب…سجل استئنافــــه…داخل أجل الاستئناف في مادة قضايا الأسرة وهو خمسة عشر يوما كاملا طبق الفصلين 134 و512 من قانون المسطرة المدنية. والقرار المطعون فيه حينما اعتبر الاستئناف قدم خارج أجله…يكون خارقا للفصل المحتج به ومستوجبا للنقض".

قرار المجلس الأعلى عدد : 441 المؤرخ في : 28/09/2005 ملف شرعي عدد : 470/2/1/2004

-"إن إغفال المحكمة البت في إحدى الطلبات مبرر لإعادة النظر طبقا لمقتضيات الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية والبين من القرار عدد 182 المطلوب إعادة النظر فيه أنه لم يبت في الطلب الذي تقدم به الطالب الرامي إلى الحكم لـــه بالنفقة في مواجهة ابنته المطلوبة في النقض والمتزوجة بفرنسا ولها ابن فإن المحكمة المطعون في قرارها لما تكلفت هي بالبت في هذا الطلب وعللت قضاءها برفضه دون أن تقبل إعادة النظر وتتراجع عن قرارها السابق طبقا لما يقضي به الفصل 408 من نفس القانون تكون قد خرقت الفصلين المذكورين وعرضت قرارها للنقض"

قرار المجلس الأعلى عدد : 544 المؤرخ في : 30/11/2005 ملف شرعي عدد : 169/2/1/2005

-"…طبقا لمقتضيات الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية يجب أن يعلم كل طرف أو وكيله بالجلسة التي أدرجت فيها القضية طبقا لمقتضيات الفصل 335 من نفس القانون، والبين من أوراق الملف أن المحكمة استدعت الطالب للجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07/10/2004 فرجع استدعاؤه بملاحظة أنه غير موجود بتراب الجماعة فبتت في النازلة بقرار اعتبرته حضوريا بدون أن تقوم بالإجراءات المنصوص عليها في الفصول 37-38-39 من القانون المذكور فخرقت بذلك هذه الفصول وعرضت قرارها للنقض"

قرار المجلس الأعلى عدد : 476 المؤرخ في : 19/10/2005 ملف شرعي عدد : 546/2/1/2004

-"…إن تحرير الوثيقة هو تحت عهدة العدلين معا، وأن وضع توقيعهما عليها يلزمهما بما ضمناه فيها من حيث الصحة والتثبت"

قرار المجلس الأعلى عدد : 547 المؤرخ في : 30/11/2005 ملف شرعي عدد : 146/2/1/2004

-"ليس من حق الطالبين كورثة إثارة الدفع بأمية الهالك والتمسك به لأنه حق شخصي مرتبط بشخص العاقد ولا يعتبر دفاعا عن حقوق التركة ولذلك فهو لا يورث عن الهالك"

-"…إن من شروط صحة طلب القسمة أن يستقطب كافة الاشراك في الملك لقول ابن عاصم، وينقض القسم لوارث ظهر"

قرار المجلس الأعلى عدد : 71 المؤرخ في : 09/02/2005 ملف شرعي عدد : 353/2/1/2004

-"إن الفقرة الثالثة من الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية تفرض على مثير الدفع بعدم الاختصاص المحلي أن يعين المحكمة التي ترفع إليها القضية، وإلا كان الدفع غير مقبول، والمحكمة لما ثبت لها من وثائق الدعوى، أن الطالبة لم تبين المحكمة التي سترفع إليها القضية وأيدت الحكم المستأنف، فإنها تكون قد ضمت الدفع إلى الجوهر، وأجابت ضمنيا بعدم قبوله"

-"بمقتضى المادة 51 من قانون الأسرة فإن من ضمن الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين المساكنة الشرعية والمعاشرة بالمعروف، وتحملهمامعا مسؤولية تسيير البيت ورعاية الأطفال، ولذلك كانت المحكمة على صواب حين صرحت بأن تمسك الطالبة بالإقامة في فرنسا بعيدا عن زوجها المقيم بالمغرب وإصرارها على ذلك يشكل إخلالا بالالتزامات الملقاة على عاتقها والتي تفرض عليها الإقامة مع زوجها لتحقيق شرط المساكنة الشرعية".

قرار المجلس الأعلى عدد : 264 المؤرخ في : 11/05/2005 ملف شرعي عدد : 480/2/1/2003

-…إن ما تذرع به العدل من عدم ضرورة استحضار المستندات والاكتفاء بالاطلاع عليها فقط و أن سبب التأخير في إنجاز الرسم يرجع إلى المشهود لـه لكونه لم يؤد رسم التسجيل وأن عم مسك مذكرة الحفظ بصفة نظامية يرجع إلى طبيعة المنطقة لبعد المراكز عن بعضها فإن ذلك لا يبرر ارتكابه لتلك المخالفات التوثيقية"

قرار المجلس الأعلى عدد : 539 المؤرخ في : 30/11/2005 ملف شرعي عدد : 201/2/1/2005

-"…إن الوصية المذكورة غير معارضة لتلك الإراثة بل هي متممة لها"

-"…إن إراثة المتدخل السابقة راجحة عليها بزيادة العلم الذي هو الفرع المذكور والقاعدة أن البينة التي تعلم مقدمة على التي لا تعلم"

قرار المجلس الأعلى عدد 18 المؤرخ في 04/01/2006 ملف شرعي عدد 485/2/1/2005

-" بخصوص طلب سقوط الحضانة فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها عدم صلاحية الطالبة للحضانة بعد إدانتها جنحيا بالخيانة الزوجية فإنها تكون قد طبقت مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 173 من مدونة الأسرة تطبيقا صحيحا "

قرار المجلس الأعلى عدد375 المؤرخ في 14/06/2006 ملف شرعي عدد 68/2/1/2005

-" لا يمكن دحض أتمية المتعاقد إلا بيقين الخبرة … "

قرار المجلس الأعلى عدد401 المؤرخ في 21/06/2006 ملف شرعي عدد 634/2/1/2004

-" بمقتضى الفصلين 241 و 242 من ق م م فانه يحق لكل ذي مصلحة أي يطلب الإحصاء بحضور باقي الأطراف أو ممثليهم لتعيين الأموال المتخلفة عن الهالك، وإذا ادعى أحد الورثة استحقاق تلك الأموال أو بعضها ولم يوافق الأطراف الآخرون فيضمن ذلك في المحضر، ويرفع إلى الجهة المختصة دون أن يوقف ذلك عملية الإحصاء أو برفض طلبه بإعداد هذا الرسم "

قرار المجلس الأعلى عدد499 المؤرخ في 06/09/2006 ملف شرعي عدد 137/2/1/2006

- انه بمقتضى المادة 175 من مدونة الأسرة الساري المفعول اعتبارا من 05/02/2004 فان زواج الأم الحاضنة يعفي الأب من تكاليف سكنى المحضون وأجرة الحضانة والمحكمة لما قضت باجرة حضانة المطلوبة في الطعن عن المدة اللاحقة لدخول مدونة الأسرة حيز التطبيق تكون قد خرقت القانون مما يعرض قرارها للنقض الجزئي بهذا الخصوص"

قرار المجلس الأعلى عدد518 المؤرخ في 13/09/2006 ملف شرعي عدد 172/2/1/2006

-" انه لئن كان تقدير واجب سكنى المحضون وأجرة حضانته مما يستقل به قضاة الموضوع، فان المحكمة مع ذلك مقيدة بمراعاة ظروف الملزم بها اجتماعيا وماديا والطاعن أثار بان دخله الشهري لا يتعدى مبلغ 2847 درهم واستشهد على ذلك ببيان التزام أقرته المطلوبة في الطعن نفسها بمقالها الافتتاحي المؤرخ في 28/10/2004، والمحكمة لما لم تبحث فيما إذا كان للطاعن مداخل إضافية أخرى لترتب عليها النفقة المستحقة تكون قد جردت قضاءها من الأساس ولم تعلله تعليلا كافيا مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه"

قرار المجلس الأعلى عدد09 المؤرخ في 04/01/2006 ملف شرعي عدد 100/2/1/2005

-" إن الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية طبقا للفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود والمحكمة التي اكتفت في تعليل قرارها بان الالتزام المحتج به لم يتلقه موظفون رسميون وان المطعون ضدها تنكر محتواه وتدعي الأمية، وليس به ما يثبت أنها هي التي قامت بتصحيح إمضائها في حين أن الورقة العرفية من دلائل الإثبات كما تقدم وان المطعون ضدها ما دام لم تنكر توقيعها على الالتزام المحتج به فيعتبر اعترافا منها به عملا بالمنصوص عليه في الفصل 431 من نفس القانون، ودون أن تبحث في مضمون هذا الالتزام ومداه وتحدد من أين استخلصت أمية المطعون ضدها تكون قد جردت قرارها من التعليل الصحيح، مما يعرضه للنقض"

قرار المجلس الأعلى عدد38 المؤرخ في 18/01/2006 ملف شرعي عدد 330/2/1/2005

-"إن المادة 175 من مدونة الأسرة تنص على أن زواج الحاضنة يعفي الأب من تكاليف سكن المحضون وأجرة الحضانة وان المحكمة لما عللت قرارها بان واقعة زواج الحاضنة لم تثبت للمحكمة بمقبول شرعا في حين أن الطاعن استشهد بصورة من عقد زواج المطعون ضدها بالغير المضمن تحت عدد 770 وتاريخ 19/12/2003 والذي لم تنفه هذه الأخيرة ولم تنازع في واقعة كونها متزوجة بالغير وقضت لفائدتها باجرة الحضانة ومصاريف السكن تكون قد خرقت مقتضيات المادة المحتج بها وعرضت قرارها للنقض "

قرار المجلس الأعلى عدد480 المؤرخ في 26/07/2006 ملف شرعي عدد 51/2/1/2006

-"انه لئن كانت المادة 16 من مدونة الأسرة أجازت بصفة انتقالية سماع دعوى الزوجية وإثباتها بجميع وسائل الإثبات ومنها شهادة الشهود فانه يجب أن تتوفر الشهادة على نصابها الشرعي المتمثل في شاهدين عدلين أو من يقوم مقامهما من اثني عشر شاهدا حاضرين حفل الزفاف وعارفين الصداق والولي والمحكمة لما اعتمدت في إثبات الزوجية على مجرد تصريحات ثلاثة شهود تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه وعرضته للنقص "

قرار المجلس الأعلى عدد312 المؤرخ في 17/05/2006 ملف شرعي عدد 672/2/1/2005

-"إنه بمقتضى المادة 128 من مدونة الأسرة، فان الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالطلاق تكون قابلة للتنفيذ إذا صدرت عن محكمة مختصة، وأسست على أسباب تتنافى مع التي قررتها المدونة لإنهاء العلاقة الزوجية، وتم تذييلها بالصيغة التنفيذية طبقا للإجراءات القانونية المنصوص عليها في الفصلين 430 و431 من ق م م ، ولما كان الحكم الأجنبي المذكور قد صدر بحضور الطرفين، وقضى بإنهاء علاقتهما الزوجية بسبب الشقاق المستمر بينهما حسبما اتفقا عليه، فانه لم يكن مخالفا في ذلك لما قررته مدونة الأسرة بشان إنهاء العلاقة الزوجية في حالة استمرار الشقاق بين الزوجين، وكذلك ليس فيه ما

يخالف النظام العام بسبب عدم بته في الواجبات المترتبة على الطلاق، لان ذلك لم تثره الطالبة أمام المحكمة الأجنبية والمحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بتذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية لاستناده إلى الشقاق كسبب لإنهاء العلاقة الزوجية بين الطرفين، واكتسابه قوة الأمر المقضي به تجاه الطالبة، واستيفائه الإجراءات القانونية اللازمة، فإنها تكون بذلك قد طبقت أحكام المادة 128 من مدونة الأسرة والفصلين 430 و431 من ق م م تطبيقا سليما، وعللت قرارها تعليلا صحيحا وما بالوسيلتين لا أساس له "

قرار المجلس الأعلى عدد303 المؤرخ في 17/05/2006 ملف شرعي عدد 435/2/1/2004

-" انه لئن كانت المادة 16 من مدونة الأسرة أجازت بصفة انتقالية سماع دعوى الزوجية بالبينة الشرعية فانه يجب أن تستجمع هذه البينة شروطها المقررة فقها ومنها توفرها على المستند الخاص لعلم شهودها المتمثل في حضورهم مجلس العقد ومعرفة الولي والصداق وان تحول أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته والمحكمة لما قبلت بينة استند فيها الشهود إلى المخالطة والمجاورة وشدة الاطلاع تكون قد خالفت ما هو مقرر رفقها وعرضت قرارها للنقض "
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mathematiquecher.forumactif.com
 
فهرس مــادة الأحوال الشخصية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قوانين الأحوال الشخصية
» شرح قانون الأحوال الشخصية
» تعديل قانون الأحوال الشخصية المغربي.. المقاصد والأبعاد
» قوانين الأحوال الشخصية والميراث والوصية والولاية على المال حسب أحدث التعديلات - مصر
» نموذج الورقة الشخصية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الشرقاوي وافق :: الدراسة الجامعية :: الحقوق-القانون-
انتقل الى: