الشرقاوي وافق
قانون مدونة المحاكم المالية 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا قانون مدونة المحاكم المالية 829894
ادارة المنتدي قانون مدونة المحاكم المالية 103798
الشرقاوي وافق
قانون مدونة المحاكم المالية 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا قانون مدونة المحاكم المالية 829894
ادارة المنتدي قانون مدونة المحاكم المالية 103798
الشرقاوي وافق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون مدونة المحاكم المالية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin
Admin


ذكر عدد المساهمات : 34923
نقاط : 160799
السٌّمعَة : 1074
تاريخ التسجيل : 14/05/2009
الموقع : http://www.autoformer.net/

قانون مدونة المحاكم المالية Empty
مُساهمةموضوع: قانون مدونة المحاكم المالية   قانون مدونة المحاكم المالية Dc3srhibiyuaw8ppyxj6الثلاثاء ديسمبر 01 2009, 21:28

كتبهاTOUFIK ، في 2 أكتوبر 2007 الساعة: 16:17 م

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه، ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، كما وافق عليه مجلس النواب المستشارين.

المادة 1 يهدف هذا القانون إلى تحديد الاختصاصات، والتنظيم وطريقة التسيير بكل من المجلس الاعلى للحسابات (الكتاب الاول) والمجالس الجهوية (الكتاب الثاني) وكذا إلى تحديد النظام الاساسي الخاص بقضاة هذه المحاكم المالية (الكتاب الثالث).

الكتاب الاول- المجلس الاعلى للحسابات
الباب الاول- الاختصاصات والتنظيم
الفصل الاول الاختصاصات
المادة 2 طبقا لمقتضيات الفصلين 96 و97 من الدستور، يتولى المجلس الاعلى للحسابات الذي سيشار اليه في هذا القانون بالمجلس، ممارسة الرقابة العليا قوانين المالية. ويتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصروفات الاجهزة الخاضعة لرقابته بمقتضى القانون، ويقيم كيفية قيامها بتدبير شؤونها، عند الاقتضاء على كل اخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة. ويبذل مساعدته للبرلمان وللحكومة في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته بمقتضى القانون. ويرفع إلى جلالة الملك بيانا عن جميع الاعمال التي يقوم بها.

المادة 3 يدقق المجلس ويبت في الحسابات التي يقدمها المحاسبون العموميون مع مراعاة الاختصاصات المخولة بمقتضى هذا القانون للمجالس الجهوية والتي سيشار اليها في هذا القانون بالمجالس الجهوية. ويمارس كذلك مهمة قضائية في ميدان التاديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية وفق الشروط المحددة في هذا الكتاب. ويتولى مراقبة تسيير الاجهزة المنصوص عليها في هذا الكتاب. ويبت في طلبات الاستئناف المرفوعة ضد الاحكام النهائية الصادرة عن المجالس الجهوية. ويقوم بصفة مستمرة بمهمة التنسيق والتفتيش ازاء المجالس الجهوية.



الفصل الثاني التنظيم
الفرع الاول التأليف

المادة 4 يتالف المجلس من قضاة يسري عليهم النظام الاساسي الخاص المنصوص عليه في الكتاب الثالث من هذا القانون، وهم: - الرئيس الاول. - الوكيل العام للملك. - المستشارون. يتوفر المجلس على كتابة عامة وعلى كتابة للضبط.

المادة 5 يمكن للرئيس الاول ان يعين موظفين او اعوانا ينتمون او كانوا ينتمون إلى هيئات تفتيش او رقابة سبق لهم ان مارسوا مهام التسيير باحد العمومية الخاضعة لرقابة المحاكم المالية للمشاركة في ماموريات رقابية تدخل في اطار الاختصاصات غير القضائية للمجلس والمجالس الجهوية بموجب مقرر يصدره بعد موافقة الرؤساء الاداريين للمعنيين بالامر. ويشترط في الموظفين المعنيين لهذه المامورية ان لا تكون لهم مصلحة مباشرة او غير مباشرة بالاجهزة العمومية موضوع الرقابة.

المادة 6 يمكن ان يستعين المجلس في اجراء التحقيقات ذات الصبغة التقنية بخبراء يتم تعيينهم من طرف الرئيس الاول باقتراح من رئيس الغرفة المختصة رؤسائهم الاداريين ان كانوا موظفين او موافقة المسؤول عن الجهاز العام الذي ينتمون اليه ان كانوا من الاعوان التابعين لاحد هذه الاجهزة. ويجوز للرئيس الاول كذلك تعيين خبراء من القطاع الخاص. غير ان الخبراء يعينون في ميدان التاديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية وفق الكيفيات المنصوص عليها في الفصل 59 من قانون المسطرة الجنائية وتحدد مهمة الخبراء في مقرر تعيينهم.

المادة 7 يتقاضى الموظفون والخبراء المشار اليهم في المادتين 5 و6 اعلاه، مقابل خدماتهم تعويضات من المجلس تحدد في مقرر تعيينهم، وذلك طبقا للقوانين التنظيمية المعمول بها. ويلزمون بكتمان السر المهني طبقا لمتضيات القانون الجنائي.


الفرع الثاني الرئيس الاول

المادة 8 يتولى الرئيس الاول الاشراف العام على المجلس وتنظيم اشغاله وتسيير ادارته. ويحدد بواسطة قرار تنظيم مصالح المحاكم المالية. ويتولى مراقبة اعمال وانشطة قضاة المحاكم المالية ما عدا القضاة المعينين بالنيابات العامة لدى هذه المحاكم. ويقوم بتسيير الشون الادارية للقضاة وباقي الموظفين الاداريين التابعين للمحاكم المالية. ويصادق على البرنامج السنوي لاشغال المجلس الذي تعده وتحدده لجنة البرامج والتقارير، وذلك بتنسيق مع الوكيل العام للملك فيما يخص المسائل بالاختصاصات القضائية للمجلس وينسق اشغال المجالس الجهوية.

المادة 9 يقوم الرئيس الاول باعداد مشروع ميزانية المحاكم المالية، ويعتبر امرا بالصرف لهذه الميزانية، ويجوز له بهذه الصفة ان يفوض توقيعه إلى للمجلس. كما يجوز له ان يعين رؤساء المجالس الجهوية، الذين سيشار اليهم في هذا القانون بالرؤساء، باعتبارهم امرين مساعدين بالصرف.

المادة 10 يتراس الرئيس الاول الجلسة الرسمية والغرف المجتمعة وغرفة المشورة ولجنة البرامج والتقارير ومجلس قضاة المحاكم المالية. ويجوز له ان يتراس جلسات هيئة الغرف المشتركة وجلسات الغرف. واذا تغيب او عاقه عائق، ناب عنه في ممارسة هذه الاختصاصات احد رؤساء الغرف الذي يعينه سنويا بموجب امر.

المادة 11 يجوز للرئيس الاول ان يقدم في جميع القضايا التي تدخل في مجال اختصاصات المجلس، ملاحظاته واقتراحاته إلى السلطات الحكومية المختصة مذكرات استعجالية، ويخبر بالاجراءات التي تتخذ في شانها، وتدرج عند الاقتضاء، في تقارير المجلس. ويلزم الاشخاص الذين توجه اليهم المذكرات الاستعجالية بالاجابة عليها في اجل ستين (60) يوما. ويوجه الرئيس الاول نسخا من مجموع المذكرات الاستعجالية والاجوبة المتعلقة بها إلى الوزير الاول والوزير المكلف بالمالية. ويعهد في كل وزارة إلى موظف سام له على الاقل رتبة مدير الادارة المركزية بمهمة تتبع الاجراءات المتخذة بشان المذكرات الاستعجالية للرئيس ويبغ هذا التعيين إلى المجلس.

المادة 12 يجوز للرئيس الاول ان يامر باجراء كل بحث تمهيدي في الميادين الخاضعة لرقابة المجلس مع مراعاة مقتضيات المادة 58 من هذا القانون. ويمكنه ان يستدعي كل موظف او عون يعمل باحد الاجهزة الخاضعة لرقابة المجلس، او اي شخص كفيل بان يقدم للمجلس المعلومات التي يراها وذلك بعد اخبار رئيسه التسلسلي.

المادة 13 يمارس الرئيس الاول اختصاصاته بمقرر او قرار او امر او مذكرة استعجالية.


الفرع الثالث الوكيل العام للملك

المادة 14 يمارس مهام النيابة العامة الوكيل العام للملك، ويساعده محامون عامون. واذا تغيب او عاقه عائق ناب عنه احد المحامين العامين الذي يعينه لهذا الغرض. يمارس الوكيل العام للملك مهام النيابة العامة بايداع مستنتجات او ملتمسات، ولا يقوم بمهام النيابة العامة الا في المسائل القضائية المسند النظر في المجلس. وتبلغ اليه التقارير المتعلقة بالاختصاصات القضائية للمجلس. ويحيل على المجلس العمليات التي قد تشكل تسييرا بحكم الواقع. ويلتمس من الرئيس الاول فيما وقع تاخير في الادلاء بالحسابات، تطبيق الغرامة المنصوص عليها في المادة 29 من هذا القانون. ويحضر جلسات هيئات المجلس، وعندئذ يمكن ان يقدم ملاحظات جديدة، كما يجوز له ان يعين محاميا عاما لتمثيله في هذه الجلسات. وينسق ويراقب عمل النيابة العامة لدى المجالس الجهوية. ويتوفر الوكيل العام للملك على كتابة للنيابة العامة.


الفرع الرابع الكتابة العامة

المادة 15 يسهر الكاتب العام للمجلس على ان تقدم الحسابات والوثائق والمستندات المنصوص عليها في هذا القانون من طرف المعنيين بالامر في الاجال ويشعر الوكيل العام للملك بكل تاخير في هذا الصدد. ويساعد الرئيس الاول في تنسيق اشغال المجلس وفي تنظيم جلسات هيئات المجلس. ويساهم معه كذلك في تنسيق اشغال المجالس الجهوية. ويتولى تحت سلطة الرئيس الاول، تسيير المصالح الادارية للمجلس وكتابة الضبط. ويمكن ان يفوض اليه الرئيس الاول امضاءه بقرار في المسائل التي تتعلق بتسيير موظفي المحاكم المالية.


الفرع الخامس كتابة الضبط

المادة 16 تتولى كتابة الضبط تسجيل الحسابات والوثائق المحاسبية الاخرى المقدمة إلى المجلس وتوزيعها على الغرف حسب برنامج اشغال المجلس المشار اليه في المادة 8 اعلاه، وتقوم كتابة الضبط بحفظ الحسابات والوثائق المذكورة وكذا تبليغ قرارات واجراءات المجلس الاخرى، كما تشهد بصحة نسخ و الاحكام القضائية. ويلزم كتاب الضبط قبل الشروع في مزاولة مهامهم، باداء اليمين التالية: -اقسم بالله العظيم، بان اقوم بوفاء واخلاص بمهامي وان احافظ على سر اعمال الجلسات وان اسلك في ذلك مسلك الكاتب النزيه المخلص-، وذلك من غرف المجلس. يحضر كاتب للضبط في هيئة من هيئات المجلس.


الفرع السادس هيئات المجلس

المادة 17 يتالف المجلس من الهيئات التالية: - الجلسة الرسمية. - هيئة الغرف المجتمعة. - هيئة الغرف المشتركة. - غرفة المشورة. - الغرف. - فروع الغرف. - لجنة البرامج والتقارير.

المادة 18 يعقد المجلس جلسات رسمية على الخصوص لتنصيب القضاة وتلقي اداء يمينهم. ويحضر هذه الجلسات الرسمية الرئيس الاول والوكيل العام للملك وجميع القضاة. ويجوز للرئيس الاول ان يدعو شخصيات اخرى لحضور الجلسة الرسمية.

المادة 19 تعقد هيئة الغرف المجتمعة جلساتها بطلب من الرئيس الاول لاجل: - ابداء الراي في المسائل المتعلقة بالاجتهاد القضائي او المسطرة. - البت في القضايا المعروضة على المجلس اما مباشرة من لدن الرئيس الاول او بناء على ملتمس النيابة العامة او المحالة عليه بعد نقض قرار للمجلس ان اصدره.

المادة 20 تتالف هيئة الغرف المجتمعة من الرئيس الاول والوكيل العام للملك ورؤساء الغرف وقاض عن كل غرفة، ينتخبه نظراؤه لمدة سنة. ويعين فيها الرئيس الاول مستشارا مقررا يتمتع بصوت تقريري. ويمكن كذلك ان يحضر رؤساء المجالس الجهوية بدعوة من الرئيس الاول جلسات هيئة الغرف المجتمعة التي تخصص لابداء الراي في مسائل القضائي او المسطرة. ويمارس فيها مهام النيابة العامة عند البت في القضايا المعروضة عليها، الوكيل العام للملك او نائبه اذا تغيب الوكيل العام للملك او عاقه عائق. ولا يمكن لهيئة الغرف المجتمعة ان تتخذ قراراتها الا اذا كانت كل غرف المجلس ممثلة فيها وحضرها ما لا يقل عن نصف اعضائها. تتخذ قرارات هيئة الغرف المجتمعة باغلبية اصوات اعضائها، وفي حالة تعادل الاصوات يرجح الجانب الذي ينتمي اليه الرئيس.

المادة 21 تبت هيئة الغرف المشتركة في طلبات الاستئناف المرفوعة ضد القرارات النهائية الصادرة ابتدائيا عن غرف او فروع غرف المجلس في القضايا بالبت في الحسابات وبالتاديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. ويتراس هيئة الغرف المشتركة رئيس غرفة يعين سنويا بموجب امر للرئيس الاول. وتتالف هذه الهيئة من خمسة قضاة من بينهم ثلاثة رؤساء غرف على الاقل، وتستكمل الهيئة عند الاقتضاء بمستشارين. ولا يجوز للقضاة الذين اصدروا القرار ابتدائيا ان يكونوا اعضاء في هيئة الغرف المشتركة، او ان يكونوا مقررين في نفس القضية.

المادة 22 تصادق غرفة المشورة على التقرير السنوي للمجلس والتقرير المتعلق بتنفيذ قانون المالية والتصريح العام بالمطابقة المنصوص عليها في الفصل والسادس من الباب الثاني من الكتاب الاول من هذا القانون. ويجوز للرئيس الاول استشارة غرفة المشورة في القضايا التي يرى رايها فيها ضروريا باستثناء تلك المشار اليها في المادة 19 اعلاه. وتتالف غرفة المشورة من الرئيس الاول ورؤساء الغرف والكاتب العام للمجلس واقدم مستشار في كل غرفة. ويعين فيها الرئيس الاول مستشارا مقررا من بين اعضائها. ويشترط لصحة اجتماع غرفة المشورة ان يحضرها ما لا يقل عن نصف اعضائها. وتتخذ قرارات واراء غرفة المشورة باغلبية اصوات اعضائها، وفي حالة تعادل الاصوات يرجح الجانب الذي ينتمي اليه الرئيس.

المادة 23 يحدد تاليف وتوزيع اختصاصات غرف المجلس بقرار للرئيس الاول. وتخصص غرفة لممارسة اختصاصات المجلس في ميدان التاديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، وغرفة ثانية للبت في طلبات استئناف الاحكام الصادرة عن المجالس الجهوية. ويحدد عدد الغرف والفروع داخل كل غرفة بموجب قرار للرئيس الاول يؤشر عليه الوزيران المكلفان بالمالية والوظيفة العمومية. ولا تعقد جلسات الغرف وفروع الغرف الا بحضور خمسة قضاة من بينهم رئيس الغرفة او الفرع. واذا تغيب رئيس الغرفة او عاقه عائق ناب عنه اقدم رئيس فرع بال
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mathematiquecher.forumactif.com
 
قانون مدونة المحاكم المالية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون مدونة الأسرة المغربي
» مدونة الاسرة المسار و التطلعات
» إحداث المحاكم الإدارية
» إحداث المحاكم التجارية
» مدونة الأسرة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الشرقاوي وافق :: الدراسة الجامعية :: الحقوق-القانون-
انتقل الى: