كتبهاTOUFIK ، في 17 نوفمبر 2007 الساعة: 20:35 م
توطئة
بناء على مبدأ المصالح الفضلى للطفل المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل في 20/11/99 والمصــادق عليها مــن طـــرف المملكـــة المغربيــة في 21/6/1993 وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضايا الأحداث والمعروفة "بقواعد بيكين" المعتمدة من طرف الجمعية العامة في 29 نونبر 1985، عمد المشرع المغربي إلى تكليف قواعد المسطرة الجنائية ما اعتمدته المنظومة الدولية في مجال قضاء الأحداث (1)، إذ انفرد داخل المواد 458 و517 من ق م ج مجموعة من المقتضيات الحمائية سواء خلال مرحلة البحث التمهيدي أو المتابعة أو التحقيق أو إصدار الحكم وتنفيذه.
إلا أن هذه الخصوصية التي انفرد بها قضايا الأحداث عن الأحكام العامة الواردة في ق م ج ترتب عنها من الناحية العلمية مجموعة من الإشكاليات القانونية لا سيما خلال مرحلتي البحث التمهيدي والمتابعة.
إلا أنه قبل التطرق إلى ذلك سنعمل على تسليط الضوء على مسألة تحديد سن الرشد الجنائي وما تطرحه من إشكالاات ميدانية قد تعترض وظيفة النيابة العامة كمحرك للدعوى العمومية.
أولا : الإشكالات العملية التي يطرحها تحديد سن الرشد الجنائي :
اعتمد المشرع المغربي على مبدأ التدرج في السن كأساس للمسؤولية الجنائية كما هو الحال بالنسبة للرشد المدني، آخذا بعين الاعتبار عنصر التمييز كمناط للتحديد، إذ يتم التمييز ما بين ثلاث مراحل :
1 ) - مرحلة ما دون سن 12 : اعتبر المشرع الحدث الذي لا يتجاوز سنه 12 سنة منعدم التمييز، وبالتالي غير مسؤول جنائيا، طبقا لمقتضيات المادة 458 من ق م ج، إلا أن هذا لا يعني عدم محاكمته واتخاذ بعض التدابير في حقه طبقا لمقتضيات المادتين 468 و480 من ق م ج، ومع ذلك فإنه يمنع منعا كليا الأمر بإيداعه في السجن (473 ق م ج).
2)- مرحلة ما بين 12 و18 سنة : إن الأحداث الذين يتجاوز سنهم 12 سنة إلى غاية 18 سنة كاملة فقد اعتبرهم المشرع ناقص المسؤولية الجنائية لعدم اكتمال تمييزهم (458 ق م ج).
3)- مرحلة بلوغ 18 سنة كاملة : تمشيا مع القاعدة رقم 4-1 من قواعد بيكين حدد المشرع المغربي سن الرشد الجنائي في 18 سنة ميلادية كاملة بعدما كان محددا في 16 سنة في ظل قانون المسطرة الجنائية القديم.
وعلى العموم، فإن تقدير سن الرشد الجنائي يطرح مجموعة من الإشكالات لا سيما تحديد الجهة التي يقع عليها إثبات السن؟ وطرق إثباته؟ وتحديد سن الرشد الجنائي؟
أ - الجهة المكلفة بإثبات سن الحدث :
إن مسألة إثارة السن يطرح اشكال الجهة المختصة هل الحدث؟ أم النيابة العامة؟ أم هيئة التحقيق؟ أم المحكمة؟
أمام غياب نص تشريعي يحدد الجهة المختصة بإثارة مسألة السن(2) تم طرح العديد من الفرضيات:
الفرضية الأولى : تقتضي بأن المتهم الحدث هو الذي يقع عليه إثبات سن الحداثة ما دام من مصلحته إثارة عذر صغر سنه قصد الاستفادة من أحكام انعدام أو نقصان المسؤولية الجنائية.
الفرضية الثانية : تلقي بعبء الإثبات على النيابة العامة باعتبارها الجهة المكلفة بإثبات جميع عناصر التهمة، وأن تحديد سن المتهم هو أحد عناصر التهمة.
وهذا ما يصح منطقا ويتعين معه عدم تقديم قضايا الأحداث للجلسات إلا بعد الوثوق من السن بالطرق المعينة قانونا(3) كالكشف عن سن الحدث من سجلات الحالة المدنية بطريق المكاتبة الرسمية أو الحصول على تقدير الظنين من طرف الضابطة القضائية يشهد بأن الحدث صغير السن، إلا أنه يمنع منعا كليا على النيابة العامة تقدير السن بصفة شخصية لأن في ذلك تعدي على اختصاص قاضي الأحداث بصريح المادة 459 من ق م ج.
ومن باب البيان لا التعليل يمكن الإشارة إلى ما اعتمده المشرع المصري في المادة 287 من تعليمات النيابة العمومية حينما ألقى عبء الإثبات على النيابة العامة بنصه :" يجب على أعضاء النيابة العامة قبل تقديم المتهمين الأحداث إلى محاكم الجنايات أن يأمروا بالكشف عن أعمارهم لما في تحديد السن من الأهمية عند تطبيق المادتين 60 و65 من قانون العقوبات الصادر بسنة 1904"
ب - طرق إثبات سن الحدث :
بالرجوع إلى مقتضيات المادة 459 من ق م ج نجد المشرع المغربي اعتمد كناش الحالة المدنية أو عقد الازدياد كوسيلة لإثبات الأصلية لتحديد سن الرشد الجنائي وهو ما أكده القضاء المغربي من خلال قرار المجلس الأعلى عدد 200/7 بتاريخ 2/4/98 في الملف الجنائي عدد 20926/93 حينما نص على ما يلي :
" وحيث إن عقود الازدياد التامة والصحيحة شكلا الصادرة عن ضباط الحالة المدنية المختصين ترابيا تظل هي الأولى من غيرها لإثبات هوية أصحابها، فكان كذلك على محكمة الموضوع أن تأخذ بما جاء في العقد (عقد الازدياد) لتقدير سن المتهم عند وقوع الفعل المنسوب إليه وفي تقرير النتيجة القانونية المناسبة.
وما لم تفعل فإنها تكون قد جردت قضاءها من كل أساس واقعي وقانوني وجعلت قرارها عرضة للنقض والإبطال " (4).
قد يحدث أحيانا أن يتم الإدلاء بشهادتين إداريتين متعارضتين فيما يخص تاريخ ازدياد المتهم الحدث أو يتعذر الإدلاء بها، ففي هذه الحالة يتم اللجوء إلى الخبرة الطبية، أو إلى التحريات الكفيلة بإثبات السن كالقرائن وشهادة الشهود، وهو ما أكده المجلس الأعلى في قراره.
" لما كان من الثابت أن المتهم طالب النقض أدلى بشهادتين إداريتين متعارضتين فيما يخص حقيقة تاريخ ازدياده وأن المحكمة بدلا من أن تأمر بما يوجبه الفصل 515 من ق م ج من إجراءات لتحديد سن رشده، ومن ذلك الأمر بإجراء خبرة طبية وسائر الأبحاث التي تراها مفيدة في هذا المضمار واكتفت بما استخلصته من ملامحه للقول بأنه قد بلغ سن الرشد تكون قد خرقت المقتضيات المذكورة، وبالتالي لم تجعل لما اقتضت به أساسا صحيحا من القانون وعرضت بذلك حكمها للنقض والإبطال"
قرار المجلس الأعلى عدد 8190 الصادر في 12 دجنبر 1983 في الملف الجنحي رقم 1818. (5)
ج - تحديد سن الرشد الجنائي :
بخصوص اليوم المعتبر لقيام المسؤولية الجنائية هو سن المتهم يوم ارتكابه الجريمة، طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 459 من ق م ج، إلا أنه قد يثور الإشكال في الجرائم المستمرة التي لا يتحقق فيها الركن المادي إلا بعد فترة قد تطول أو تقصر من الزمن، كأن يرتكب الجاني جزءا من الفعل وهو ما حدث ويرتكب جزءا آخر وهو راشد، ففي هذه الحالة يحاكم الجاني طبقا لمسطرة الرشداء لأن الفعل في النهاية هو واحد. (6)
ثانيا : الإشكالات العملية المطروحة خلال مرحلة البحث التمهيدي في قضايا الأحداث :
يعرف البحث التمهيدي بالبحث الذي تقوم به الشرطة القضائية في غير حالات التلبس بالجريمة المنصوص عليها في المادة 56 من ق م ج بناء على العلم بوقوع جريمة، أو نتيجة لتلقي شكاية أو وشاية أو بناء على تعليمات النيابة العامة (7) فإذا كانت قواعد البحث التمهيدي قد تم التطرق إليها في الباب الثاني من القسم الثاني من الكتاب الأول ضمن المواد 78 إلى 82 من ق م ج، فإن المشرع أفرد البحث التمهيدي في قضايا الأحداث بتنظيم خاص، طبقا لمقتضيات المادة 460 من ق م ج، إلا أن ذلك لا يغني عن اللجوء إلى المقتضيات الواردة في المواد 78 إلى 82 من نفس القانون ما دامت لا تتعارض مع خصوصيات الطابع الجماعي لقضاء الأحداث، ولقابلية قواعد المسطرة الجنائية للقياس والتعبير على خلاف قواعد القانون الجنائي.
وعلى العموم، فإن البحث التمهيدي في قضايا الأحداث ينفرد ببعض الخصوصيات عن القواعد العامة، مما يترتب عنه بعض الإشكاليات عند التطبيق الميداني.
1)- تخصيص ضابطة قضائية خاصة بالأحداث :
بناء على مقتضيات المادتين 19 و460 من ق م ج تم إحداث لأول مرة ضباط الشرطة القضائية المكلفين بالأحداث تماشيا مع مقتضيات المادة 12 من قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضايا الأحداث بغية التخصص في استقصاء الجرائم المرتكبة من طرف صغار السن، إلا أن الإشكال الذي يثارهو في حالة إنجاز الأبحاث وتحرير المحضر من طرف ضابط غير مكلف بالأحداث.
يمكن القول على أن المحضر تبقى له حجيته القانونية ولو تم تحريره من طرف ضابط غير مكلف بقضايا الأحداث وسندنا في ذلك مقتضيات المادة 23 من ق م ج التي تشترط في صحة المحاضر الصفة الضبطية لمحررها لا غير.
2)- الاحتفاظ بالحدث :
بناء على مقتضيات المادة 460 من ق م ج، فإن الحدث لا يمكن وضعه تحت الحراسة النظرية بل ينبغي الاحتفاظ به داخل أماكن مخصصة للأحداث بمصالح الشرطة القضائية لمدة لا يمكن أن تتجاوز المدة المحددة للحراسة النظرية، وفي حالة التمديد ينبغي تقديمه إلى النيابة العامة للحصول على موافقتها.
إلا أن الاحتفاظ بالحدث ما هو إلا استثناء من الأصل الذي يقتضي تسليم الحدث لمن يتولى رعايته شريطة أن لا تتجاوز مدة هذا الإجراء 15 يوما، وهو ما يطلق عليه بنظام الحراسة المؤقتة.
إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف يمكن إخضاع الحدث لنظام الحراسة المؤقتة خلال مرحلة البحث التمهيدي، في حين أن هذا الإجراء هو من اختصاص قاضي التحقيق أو هيئة الحكم؟.
إن إخضاع الحدث لنظام الحراسة المؤقتة خلال مرحلة البحث التمهيدي يعد من أهم مستجدات ق م ج رغم أن المبدأ لا يقتضي اللجوء إليه إلا بعد تحريك المتابعة ويعزى ذلك إلى الهدف المتوخى من وراء هذا الإجراء في الحد من الآثار النفسية للحدث خلال الاحتفاظ به لدى مصالح الضابطة القضائية.
3)- إشعار أولياء الحدث :
بناء على مقتضيات الفقرة 4 من المادة 460 من ق م ج يستوجب على ضابط الشرطة القضائية أن يقوم بإشعار ولي الحدث أو من يقوم مقامه بالإجراء المتخذ في حقه مع ضرورة التنصيص على ذلك في المحضر.
4)-اتصال الحدث بمحاميه وأوليائه :
يحق للحدث الاتصال بمحاميه وأوليائه خلال مرحلة البحث التمهيدي بناء على إذن من النيابة العامة وتحت مراقبة الشرطة القضائية، على أن يلتزم كل منهما بالصمت وعدم إخبار أي كان بما راج خلال المقابلة طيلة فترة البحث التمهيدي.
وما يثير الانتباه هو أن المشرع المغربي لم يحدد مدة هذا الاتصال على غرار ما فعل بالنسبة للرشداء وهو ما يجعلنا نطرح التساؤل الآتي : هل يتم التقيد بالمدة المحددة للرشداء أم أن طبيعة قضايا الأحداث تقتضي عدم التقيد بمدة محددة.
ثالثا : الإشكالات العملية المطروحة خلال مرحلة المتابعة في قضايا الأحداث :
1)- السلطة المكلفة بتحريك الدعوى العمومية في قضايا الأحداث:
إذا كان الحق في ممارسة الدعوى العمومية وإقامتها في قضايا الرشداء يخول لكل من النيابة العامة في قضايا الأشخاص والهيئات المحددة قانونا، فإن الأمر يختلف تماما إذ يقتصر الأمر في ممارستها إلى وكيل الملك بخصوص المتابعة في الجنح والمخالفات، وإلى الوكيل العام للملك في الجنايات والجنح المرتبطة بها، في حين لا يحق للإدارات العمومية ممارستها بصفة شخصية وإنما رفع الشكاية إلى النيابة العامة التي تبقى مؤهلة لوحدها لممارسة المتابعة بناء على مقتضيات المادة 463 من ق م ج.
وتجدر الإشارة إلى أن الوكيل العام للملك ووكيل الملك يكلف كل منهما نائبا من بين النواب بالقضايا المتعلقة بالأحداث (467) ق م ج وهو ما يفيد إمكانية نيابة نائب عن آخر اعتدادا بمبدأ وحدة النيابة العامة وبعبارة التكليف لا التعييب كما هو الحال بالنسبة لقضاة الأحداث.
2)- التصرف في البحث التمهيدي بالصلح أو المطالبة بإجراء تحقيق أو بالإحالة :
أ - تطبيق مسطرة الصلح :
تماشيا مع القاعدة رقم 11 من قواعد بيكين الرامية إلى معالجة قضايا الأحداث خارج إطار المحاكمة الرسمية لتفادي الآثار السلبية على نفسية الحدث خول المشرع المغربي للنيابة العامة بموجب المادة 461 من ق م ج تطبيق مسطرة الصلح المنصوص عليها في الفصل 41 من ق م ج شريطة الحصول على موافقة الحدث ووليه القانوني من جهة، وموافقة الضحية من جهة أخرى.
ب - المطالبة بإجراء تحقيق :
يتم التمييز في هذه الحالة ما بين الجنحة والجناية:
+ إذا تعلق الأمر بجنحة وارتأى وكيل الملك ضرورة إجراء تحقيق في القضية (470 ق م) نظرا للطابع الاختياري للتحقيق في الجنح المرتكبة من طرف الأحداث (83 ق م ج) فإنه يحيل القضية على قاضي الأحداث.
+ إذا تعلق الأمر بجناية مرتكبة من طرف حدث، فإن التحقيق يكون إلزاميا (83 ق م ج) ومن ثمة يتعين على الوكيل العام للملك إحالة القضية على المستشار المكلف بالأحداث بناء على ملتمس بإجراء تحقيق.
ج - الإحالة :
تطرح الإحالة مجموعة من الإشكالات العملية حسب الجهات المختصة للنظر في قضايا الأحداث.
+ في حالة إحالة النيابة العامة للحدث الجانح على قاضي التحقيق أو المستشار المكلف بالأحداث وكان معه مساهمون أو شركاء رشداء، وجب فصل قضيتهم عن القضية المتعلقة بالحدث (م 461 ق م ج).
+ هل يمكن تصور الإحالة على القضاء العسكري في قضايا الأحداث ؟ (طلبة المعاهد والكليات العسكرية)
نص المشرع المغربي في الفصل الخامس من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 10 نونبر 1956 لقانون العدل العسكري على أنه :
" ليس للمحكمة العسكرية في وقت السلم ولا في وقت الحرب حق النظر في القضايا المتعلقة بالمتهمين الذين يقل سنهم عن 18 سنة في وقت المحاكمة اللهم إذا كانوا جنودا أو رعايا دولة عدوة أو محتلة "
ويضيف الفصل 99 من نفس القانون :
" إذا كان المتهم يبلغ 18 سنة من العمر حين وقوع الحادثة يلقي الرئيس السؤال التالي : أمن الواجب أن يطبق على المتهم عقاب جنائي؟ وعلاوة على ذلك إذا كان سنه يتجاوز 16 سنة ويقل عن 18 سنة يلقي الرئيس السؤال التالي : أمن الواجب حرمان المتهم من الانتفاع بالعذر المخفف من أجل قصوره؟ أو يجري التصويت على جميع اللأسئلة بكيفية سرية :
و لاتطبق النتائج ضد المتهم إلا بعد إحراز على الأغلبية المقررة".
ويتضح من هذه المقتضيات القانونية : أن المشرع حينما منح الاختصاص للقضاء العسكري بالنظر في قضايا الأحداث يكون قد أخذ بالاختصاص الشخصي، حيث غلب صفة الحدث على سنه حفاظا على النظام العام وأن الدولة.
+ مدى اختصاص محاكم الجماعات والمقاطعات في قضايا الأحداث ؟
يمكن القول على أن اختصاص محاكم الجماعات والمقاطعات يبقى قائما في قضايا الأحداث للعلل الآتية :
- ينص الفصل 462 من ق م ج على ما يلي :
" مع مراعاة الاختصاصات المخولة لبعض المحاكم بمقتضى نصوص خاصة فإن الهيئات المكلفة بالأحداث هي …"
دلالة على استمرارية اختصاص الجماعات والمقاطعات في المخالفات المرتكبة من طرف الحدث والواردة في الفصلين 608 و609 من ق.ج.
- ينص الفصل 35 من ظهير 1974 المنظم لمحاكم الجماعات والمقاطعات في فقرته الثانية على أنه :
" إذا كان مرتكب الجريمة حدثا لا يتجاوز عمره 12 سنة فلا يجوز إصدار عقوبة حبسية في حقه وإنما التوبيخ"
انجاز: ذ هشام ملاطي طالب باحث
الهوامش:
1)- لمزيد من الإطلاع حول المعايير الدولية لحماية الأحداث يراجع المعايير الدولية لحماية الأحداث الجانحين" مركز التوثيق والإعلام والتكوين في مجال حقوق الإنسان، الطبعة الأولى مارس 2002 م.
2)- تجدر الإشارة إلى أن المشرع المغربي منح للمحكمة سلطة تقدير سن الحدث إثر وقوع خلاف في تاريخ الولادة عن طريق إجراء فحص طبي أو القيام بجميع التحريات الكفيلة بذلك (المادة 459 من ق م ج).
3)- يراجع في هذا الصدد عبد الرحمان مصلح الشرادي : " انحراف الأحداث في التشريع المغربي والمقارن" مطبعة الأمنية، الطبعة الأولى 2002 م
4 )- قرار منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 52 ص 280 إلى 283.
5)- مجموعة قرارات المجلس الأعلى في المادة الجنائية 1966-1996.
6)- يراجع في هذا الصدد : " شرح قانون المسطرة الجنائية : إجراءات المحاكمة وطرق الطعن" الجزء الثاني – منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية – سلسلة الشروح والدلائل، العدد 7 – الطبعة 2 – يوليوز 2005 م.
7)- " شرح قانون المسطرة الجنائية " الجزء الأول –منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية –سلسلة الشروح والدلائل –العدد 2- 2004 م ص 139 و140.