الشرقاوي وافق
صور الركن المعنوي للجريمة ( الخطأ) 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا صور الركن المعنوي للجريمة ( الخطأ) 829894
ادارة المنتدي صور الركن المعنوي للجريمة ( الخطأ) 103798
الشرقاوي وافق
صور الركن المعنوي للجريمة ( الخطأ) 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا صور الركن المعنوي للجريمة ( الخطأ) 829894
ادارة المنتدي صور الركن المعنوي للجريمة ( الخطأ) 103798
الشرقاوي وافق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 صور الركن المعنوي للجريمة ( الخطأ)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin
Admin


ذكر عدد المساهمات : 34923
نقاط : 160679
السٌّمعَة : 1074
تاريخ التسجيل : 14/05/2009
الموقع : http://www.autoformer.net/

صور الركن المعنوي للجريمة ( الخطأ) Empty
مُساهمةموضوع: صور الركن المعنوي للجريمة ( الخطأ)   صور الركن المعنوي للجريمة ( الخطأ) Dc3srhibiyuaw8ppyxj6الثلاثاء ديسمبر 01 2009, 20:37

كتبهاTOUFIK ، في 25 أكتوبر 2007 الساعة: 23:55 م

إن الإنسان قد يرتكب فعل أو امتناع عن فعل إرادي يترتب عليه الأضرار بالغير لكن في الحقيقة إرادته اتجهت إلى السلوك دون النتيجة فهو لا يريد النتيجة لا بشكل مباشر ولا غير مباشر
لكن كان بوسعه تجنب الأضرار بالغير لأنه لم يتصرف بما تمليه قواعد الحيطة والحذر إلى تتطلبها الحياة الاجتماعية وهذا ما سميا بالخطأ الجزائي.
جامعة حلــب- كلية الحقوق .
الدراسات العليا – ماجستير .
قسم القانون الجزائــــــــــــي .
مقرر قانون العقوبات العام .

خطة البحث
الركن المعنوي للجرائم غير المقصودة (( الخطأ ))
أولاً : تمهيد
ثانياً : تعرف الخطأ
ثالثاً : الخطأ في قانون العقوبات السوري
رابعاً : الفرق بين الجريمة المقصودة وغير المقصودة
ـ المبحث الأول : عناصر الخطأ
أ‌- الإخلال بواجبات الحيطة والحذر
ب‌- توافر علاقة نفسية وذهنية ما بين إرادة المجرم والنتيجة الجرمية
1- عدم توقع النتيجة الجرمية
2- توقع النتيجة الجرمية

المبحث الثاني : صور الخطأ
1- الإهمال
2- قلة الاحتراز
3- عدم مراعاة الشرائع والأنظمة
4- الجريمة متعدية القصد صورة من صورة الخطأ
ـ مساهمة المجني عليه في الخطأ

* المبحث الثالث : أنواع الخطأ
أولاً _ الخطأ المصحوب بالتوقع والخطأ غير المصحوب بالتوقع
ثانياً _ الخطأ الجسيم والخطأ اليسير
ثالثاً _ الخطأ الفني والخطأ المادي
رابعاً _ الخطأ الجزائي و الخطأ المدني
* المبحث الرابع : الركن المعنوي في المخالفات

أولاً :تمهيد: إن الإنسان قد يرتكب فعل أو امتناع عن فعل إرادي يترتب عليه الأضرار بالغير لكن في الحقيقة إرادته اتجهت إلى السلوك دون النتيجة فهو لا يريد النتيجة لا بشكل مباشر ولا غير مباشر
لكن كان بوسعه تجنب الأضرار بالغير لأنه لم يتصرف بما تمليه قواعد الحيطة والحذر إلى تتطلبها الحياة الاجتماعية وهذا ما سميا بالخطأ الجزائي.
ثانياً : تعريف الخطأ :
ـ لم يعرف قانون العقوبات السوري الخطأ شأنه في ذالك شأن المشرعان المصري والفرنسي لكن المشروع الكويتي حاول تعريف الخطأ في المادة 44 من قانون الجزاء الكويتي فجاء في نصها ما يلي
(( يعد الخطأ غير العمدي متوافر إذا تصرف الفاعل عند ارتكاب الفعل على نحو لا يأتيه الشخص المعتاد إذا وجد في ظروفه بأن اتصف فعله بالرعونة أو التفريط أو الإهمال أو عدم الانتباه أو عدم مراعاة اللوائح )
ـ وقد عرفت محكمة النقض السورية الخطأ بأنه ( سلوك معيب لا يأتيه رجل بصير وجد في ذات الظروف
الخارجية التي أحاطت بالفاعل )
ـ وقد عرفه الدكتور محمود نجيب حسني بأنه ( هو إخلال الشخص عند تصرفه بواجبات الحيطة والحذر
التي يفرضها القانون سواء اتخذ صورة الإهمال أو قلة الاحتراز أوعدم مراعاة الشرائع والأنظمة وعدم حيلولته تبعاً لذلك دون أن يفضي تصرفه إلى إحداث النتيجة الجرمية سواء إن كان لم يتوقعها في حين كان ذالك أو في استطاعته ومن واجبه أم توقها ولكن حسب غير محق أنه بإمكانه اجتنابها)
ثالثاً: الخطأ في قانون العقوبات السوري :
ـ تناول المشرع السوري في القسم العام من القانون العقوبات الخطأ في المادتين 189-190 فبين في
المادة 189 الخطأ وأشكاله فجاء في نص المادة ما يلي ( يكون الخطأ إذا نجم الفعل الضار عن إهمال أو قلة الاحتراز وعدم مراعاة الشرائع والأنظمة )
وقد حاول المشرع في المادة 190 تحديد ماهية الخطأ أوطبيعته وتبيان متى نكون أمام جريمة غير مقصودة فجاء في نصها ما يلي ( تكون الجريمة غير مقصودة سواء لم يتوقع الفاعل نتيجة فعله أو عدم فعله المخطئين وكان في استطاعته أو من واجبه أن يتوقعها وسواء توقعها فحسب بأن بإمكانه اجتنابها)
وقد بين المشرع في هذه المادة انه يمكن أن يقع الخطأ في حالتين وهما :
1- حالة الخطأ من غير توقع هنا يكون الجاني لم يتوقع النتيجة وكان في استطاعته أو من واجبه توقعها فسائق السيارة الذي يقود سيارته في طريق مزدحم بالمارة من واجبه واستطاعته توقع انه قد يدهس احد المارة ولكنه لا يتوقع ذلك .
2- حالة الخطأ مع التوقع: هنا الجاني يتوقع النتيجة لكنه يعتمد على مهارته وقدرته في تجنبها

في مثالنا السابق إذا توقع السائق انه ربما يدهس احد المارة لكنه اعتمد على قدرته ومهارته في القيادة في تجنب حدوث النتيجة الجرمية لكنه يفشل
رابعاً : الفرق بين الجريمة المقصودة والجريمة الغير مقصودة
الأصل في الجرائم أن تكون قصدية والاستثناء أن تكون غير قصدية وبالتالي إذا سكت المشرع عن بيان صورة الركن المعنوي في جريمة ما فمعنا ذالك انه يتطلب فيها القصد أما إذا قدر الاكتفاء بالخطأ يجب أن يفصح عن ذالك .
والفرق الأساسي بين الجرم المقصود والجرم غير المقصود هو بأنه في الجريمة المقصودة تتجه إرادة الجاني إلى الفعل والنتيجة معاً أي انه سيطر على ماديات الجريمة بشكل كامل أما في الجريمة غير المقصودة الفاعل يتجه بإرادته نحو الفعل لكنه لا يريد النتيجة أي انه سيطرة على بعض ماديات الجريمة (1)
المبحث الأول
عناصر الخطأ
الخطأ يقوم على عنصرين هما:
1-الإخلال بواجبات الحيطة والحذر .
2- توافر علاقة نفسية وذهنية تصل ما بين إرادة المجرم والنتيجة الجرمية.
1 ـ الإخلال بواجبات الحيطة والحذر
قبل البحث في كيفية الإخلال بواجبات الحيطة والحذر يجب التعرف على مصادر هذه الواجبات وهي إما إن يكون مصدرها القانون ( ويأخذ القانون هنا بمفهومه الواسع فيشمل اللوائح والأوامر والتعليمات الإدارية في كل صورها ) أو أن يكون مصدرها الخبرة الإنسانية العامة حيث تقرر هذه الخبرة مجموعة من القواعد التي تحدد السلوك الصحيح وتساهم العلوم والفنون واعتبارات الملائمة في تكوين هذه الخبرة (2)
لكن ما هو الضابط أو المعيار الذي يمكن أن يحدد هل الشخص تصرف بحيطة و حذر أم لا ؟
وجد اتجاهان في الفقه:
1- الاتجاه الأول المعيار الشخصي ويراد به قياس السلوك الذي صدر عن الفاعل في ظروف معينة على أساس سلوكه المعتاد فان كان هذا السلوك اقل حيطة مما الفناه منه أعتبره مخالفا لواجبات الحيطة والحذر .
2- الاتجاه الثاني : المعيار الموضوعي ليرى أصحاب هذا الاتجاه أن دراسة كل شخص على حدا أمر صعب لذلك يجب أن نقيس السلوك الذي صدره عن الفاعل بسلوك شخصاً افتراضي وهمي نعتبره عادياً ومتوسط في سلوكه يسمى الشخص المعتاد فإذا كان الشخص المعتاد سيتصرف نفس تصرف الفاعل اعتبر غير مخل لواجبات الحيطة و الحذر أم انه سيتصرف تصرف أكثر حيطة وحذراً فيكو بالتالي مخلاً بواجبات الحيطة والحذر
ـ والمعيار الأسلم هو المعيار الموضوعي لان المعيار أو الضابط الشخصي يجعل الأغبياء والرعناء والمستهترين في مأمن من العقاب بينما الأذكياء والأشخاص الحذرين عرضة للمساءلة بسبب قدرتهم على اليقظة والحذر وبالتالي هو معيار غير عادل بينما المعيار الموضوعي يعتمد على الشخص المعتاد أو الرجل المتوسط الذي يظل مقبولا من جميع الناس وصالحا للتطبيق بجميع الحالات (1)
ـ لكن يجب عدم الأخذ بسلوك الشخص المعتاد بشكله المجرد لكن يجب تقديره في نفس الظروف التي أحاطت بالفاعل كالظروف الطبيعية والنفسية والعضوية وغيرها من الظروف التي تحيط بالفاعل أي ان نفترض أن الشخص المعتاد قد أحاطت به نفس ظروف الفاعل ونجعل ذالك قياساً لسلوك الفاعل هل كان سيتصرف نفس تصرف الفاعل وبالتالي لا مجال للقول بالإخلال بواجبات الحيطة والحذر أما انه كان سيتصرف تصرفاً أكثر حيطة وحذر وبالتالي يعتبر الفاعل مخلاً بواجبات الحيطة والحذر ويعود ذلك لتقدير القاضي
مثال : الشخص الذي يصطاد وأصاب شخصاً بعيار ناري بالخطأ فهنا عندما يقيم القاضي سلوك الفاعل يقيسه بسلوك الرجل المعتاد ويضعه بنفس الظروف التي مر بها الفاعل أي هل كان يصطاد ليلاً أم نهاراً في جو صحو أو ممطر أو كان خائفاً أم لا وغيرها من الظروف
2ــ توافر علاقة نفسية وذهنية تصل ما بين إرادة المجرم والنتيجة الجرمية
القانون لا يعاقب على مجرد الإخلال في واجبات الحيطة والحذر إلا إذا كان هذا الإخلال جريمة بحد ذاتها
مثال : قيادة السيارة بسرعة زائدة عن الحد المسموح به قانونا حتى ولو لم تؤدي إلى دهس احد المارة مثلا فإنها تستوجب المخالفة .
لكن بشكل عام القانون لا يعاقب على مجرد الإخلال بواجبات الحيطة والحذر إلا إذا أدت إلى نتيجة جرمية أي وجود صلة بين الإرادة والنتيجة ( فالمسؤولية الجزائية لا تترتب إلا إذا كان الفعل إراديا وارتكب الفاعل الجريمة بصورة مقصودة أو بخطأ غير مقصود ) (2)
وللعلاقة النفسية والذهنية بين الإرادة والنتيجة صورتان:
• الصورة الأولى : لا يتوقع المجرم فيها حدوث النتيجة فلا يبذل جهداً لتجنبها في حين كان باستطاعته ومن واجبه توقعها
• الصورة الثانية : صورة يتوقع فيها المجرم النتيجة لكن لا يريدها ويعتمد على مهاراته وقدراته في تجنبها لكنه يفشل وأيضاً قد يتوقع النتيجة لكن لا يكترث بها فلا يتخذ الإحتياطات لتجنب حدوثها
مثال : فسائق السيارة الذي يقود سيارته بسرعة بطريق مزدحم بالمارة قد لا يتوقع أن يدهس احد المارة مع
إن من واجبه وباستطاعته وتوقعها وبالتالي لا يتخذ الإحتياطات الكافية لتفادي النتيجة وبالتالي تتحقق الصورة الأولى .
أو انه يتوقع النتيجة لكن يعتمد على مهارته في القيادة لتفادي إصابة احد المارة لكنه يفشل أو انه يتوقع إصابة احد المارة لكنه لا يكترث لذالك وهنا تتحقق الصورة الثانية .

* الصورة الأولى : عدم توقع النتيجة الجرمية:
للوهلة الأولى يتبادل للذهن أن ما دام الفاعل لم يتوقع النتيجة الجرمية بالتالي ليس هناك صلة بينها وبين إرادته لكن في الحقيقة هذه الصلة قائمة وموجودة مادامت العناصر التالية موجودة :
1ـ إن كان في استطاعته توقع النتيجة وكان من واجبه توقعها
2ـ إن كان في استطاعته أن يحول دون حدوثها وكان من واجبه الحيلولة دون وقوعها
وبالتالي إذا لم يكن بإستطاعة الفاعل توقع النتيجة ولم يكن في استطاعة الحيلولة دون حدوثها لا تقوم الصلة النفسية بين الإرادة والنتيجة الجرمية لأنه لا يمكن أن يكلف شخص بتوقع ما ليس متوقعاً أو بالحيلولة دون حدوث نتيجة لا يمكن ذرئها .
وتعد النتيجة متوقعة إذا كان حدوثها يدخل في نطاق السير العادي للأمور أما إذا تدخلت عوامل شاذة لا تتفق مع المألوف فهي غير متوقعة .
والمثال الأبرز الذي طرحه الفقه هو ( الممرضة إذا أخلت بواجبها فأعطت المريض دواءه مرتين بدلاً من مرة واحدة كما تقضي بذلك تعليمات الطبيب ولكن شخصاً ما وضع سماً في قارورة الدواء في الفترة التي مضت بين المرتين فترتب على تناول المريض الجرعة الثانية موته فإن خطأ الممرضة لا يعد منصرفاً الى النتيجة فعلى الرغم من إخلال الممرضة بواجبات الحيطة والحذر المفروضة عليها فلم يكن بوسعها توقع وفاة المريض لأنها حدثت بسبب عوامل شاذة فلا تقوم المسؤولية الجزائية لانتفاء الركن المعنوي لجريمة القتل الخطأ لكن ينسب إلى خطأها نتيجة أخرى كان في وسعها توقعها هي الضرر الصحي التي تترتب على تناول المريض جرعة مضاعفة من الدواء.
* الصورة الثانية : توقع النتيجة الجرمية :
هنا الجاني توقع النتيجة الجرمية لكنه لم يتجه بإرادته إليها وهنا تتشابه هذه الصورة مع القصد الإحتمالي ووجه التشابه بين هذه الصورة و القصد الإحتمالي في توقع النتيجة الجرمية كأثر ممكن للفعل ولكن الاختلاف في عدم اتجاه الإرادة إلى هذه النتيجة الجرمية في هذه الصورة من الخطأ بينما في القصد الإحتمالي يتوقع المجرم النتيجة كأثر ممكن لفعله أو عدم فعله ثم قبلها واعتبارها غرضاً ثانياً لفعله .
مثال : فالرامي بالسيرك الذي يرمي الخنجر مثلاً باتجاه شيء يضعه شخص فوق رأسه يتوقع أن يصيب هذا الشخص لكن يعتمد على مهارته في الرمي لتفادي إصابة هذا الشخص فان أصابه فهو لا يريد النتيجة الجرمية وبالتالي تتوافر الصلة النفسية والذهنية بين إرادة المجرم والنتيجة الجرمية وبالتالي تقوم المسؤولية الجزائية على أساس الخطأ أما إذا شعر الرامي مثلاً انه ليس بحالته الطبيعية وتوقع أن يصيب الشخص الذي أمامه ورحب بذلك فان في هذه الحالة الأخيرة نكون أمام القصد الإحتمالي وبتالي تقوم المسؤولية الجزائية على أساس القصد الجرمي .

ـ الخطأ مع التوقع ينقسم إلى قسمين :
* الخطأ مع توقع النتيجة الجرمية و الاعتماد على القدرات والمهارات من اجل تفاديها لكن لا يحول ذلك دون وقوع النتيجة الجرمية
* الخطأ مع توقع النتيجة وعدم الاكتراث بها أي عدم اتخاذ الإحتياطات الكافية لتفاديها .
ـ ويجب الإشارة إلى أهمية العلاقة النفسية بين الإرادة والنتيجة الجرمية من الناحية القانونية فهي يمكن أن تؤدي إلى عدم قيام المسؤولية الجزائية لانتفاء الركن المعنوي في حال عدم وجود صلة بين الإرادة والنتيجة.
وكذلك تؤدي إلى التميز بين القصد والخطأ فإذا لم يتوقع المجرم النتيجة ولم يكن باستطاعته ومن واجبه توقعها ولم يكن باستطاعته أن يحول دون وقوعها فلا محل للخطأ في الحالتين اما اذا توقع المجرم النتيجة فاتجهت اليها ارادته يتوافر القصد .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mathematiquecher.forumactif.com
 
صور الركن المعنوي للجريمة ( الخطأ)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الركن المعنوي للجريمة ( القصد الجرمي )
» الفاعل المعنوي للجريمة
» الركن الشرعي للجريمة
» بيداغوجيا الخطأ
» الخطأ الجسيم في ظل تطبيقاته التشريعية والقضائية - د. نوري خاطر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الشرقاوي وافق :: الدراسة الجامعية :: الحقوق-القانون-
انتقل الى: