الفصل 392 :كل من تسبب عمدا في قتل غيره يعد قاتلا ، ويعاقب بالسجن المؤبد لكن يعاقب على القتل بالإعدام في الحالتين الآتيتين :
إذا سبقته أو صحبته أو أعقبته جناية أخرى ؛
إذا كان الغرض منه إعداد جناية أو جنحة أو تسهيل ارتكابها أو إتمام تنفيذها أو تسهيل فرار الفاعلين أو شركائهم أو تخليصهم من العقوبة.
الفصل 393 :القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد يعاقب عليه بالإعدام.
الفصل 396 :من قتل عمدا أحد أصوله يعاقب بالإعدام.
الفصل 398 :من اعتدى على حياة شخص بواسطة مواد من شأنها أن تسبب الموت عاجلا أو آجلا أيا كانت الطريقة التي استعملت أو أعطيت بها تلك المواد وأيا كانت النتيجة ، يعد مرتكبا لجريمة التسميم ويعاقب بالإعدام.
الفصل 399 :يعاقب بالإعدام كل من يستعمل وسائل التعذيب أو يرتكب أعمالا وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية.
ومنه فيعاقب ب:
*السجن المؤبد في حالة :
القتل العمد بدون ظروف مشددة.
**الإعدام في حالة:
سبقته أو صحبته أو أعقبته جناية أخرى.
ارتكابه لإعداد أو تسهيل أو إتمام تنفيذ جناية أخرى أو جنحة.
ارتكابه لتسهيل فرار مرتكبي الجريمة أو مشاركيهم أو لتخليصهم من العقاب.
مع سبق الإصرار أو الترصد.
قتل أحد الأصول.
استعمال التعذيب أو ارتكاب عمل وحشي (عند اقتراف جناية).
التسميم.
OUALID AHLAQQACH