الشرقاوي وافق
اجتهادات قضائية - صعوبات المقاولة 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا اجتهادات قضائية - صعوبات المقاولة 829894
ادارة المنتدي اجتهادات قضائية - صعوبات المقاولة 103798
الشرقاوي وافق
اجتهادات قضائية - صعوبات المقاولة 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا اجتهادات قضائية - صعوبات المقاولة 829894
ادارة المنتدي اجتهادات قضائية - صعوبات المقاولة 103798
الشرقاوي وافق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 اجتهادات قضائية - صعوبات المقاولة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin
Admin


ذكر عدد المساهمات : 34923
نقاط : 160679
السٌّمعَة : 1074
تاريخ التسجيل : 14/05/2009
الموقع : http://www.autoformer.net/

اجتهادات قضائية - صعوبات المقاولة Empty
مُساهمةموضوع: اجتهادات قضائية - صعوبات المقاولة   اجتهادات قضائية - صعوبات المقاولة Dc3srhibiyuaw8ppyxj6الثلاثاء ديسمبر 01 2009, 18:53

محكمة الاستئناف التجارية
- مراكش –






صعوبـات المقاولـة


المحكمـة

حيث تأكد للمحكمة بعد اطلاعها على وثائق الملف أن السيدين الحاج محمد الشراط والحاج المعطي وهابي وباعتبارهما مسيرين لشركة صوصيك تمكنا من إبرام صلح مع شركة أندير المغرب تم بمقتضاه أداء دينها في حدود مبلغ 1.650.000,00 درهم وقد مكنتهما من التنازل ورفع اليد حسب الوثيقة المؤرخة بتاريخ 9/7/2003 والمرفقة بمذكرة بيان أوجه الاستئناف.
وحيث أن شركة أندير المغرب هي الدائنة الرئيسية وأن المستأنفتين تؤكدان بأن الحجز العقاري الذي سبق للدائنة المذكورة أن أوقعته على العقار هو الذي كان سببا في الاخلالات المالية التي تعرضتا لها وأن مساهمي شركة صوصيك عازمون على القيام بمبادرات جدية من أجل تسوية وضعيتهما.
وحيث هدف المشرع من وضع مساطر المعالجة هو تدليل الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساعدتها على استمرار نشاطها وأن التصفية القضائية لا يلجأ إليها إلا إذا كانت وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه وبما أن المستأنفتين تمكنتا من إبرام صلح مع الدائنة الرئيسية التي تم أداء دينها كما أن بعض المساهمين أعلنوا عن نيتهم في تقديم حلول لاستمرار الشركتين فإن المحكمة ارتأت واعتبارا للمستجدات التي طرأت بعد الحكم القاضي بالتصفية القضائية إلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية من أجل تمتيع المستأنفتين بالتسوية القضائية وفق المخطط الممكن لاستمرار يتهما وحفظ حق البت في الصائر.
رقم القرار: 111
صدر بتاريخ 10/02/04



المحكمـة

حيث يعيب المستأنف على الأمر المطعون فيه كونه لم يأخذ بعين الاعتبار التصريح التعديلي الذي أدلى به أمام القاضي المنتدب وحصر فيه مبلغ دينه في 20.227.496,34 درهم لأن الدين الذي صرح به سابقا كان على سبيل التقييم طبقا للفصل 688 من مدونة التجارة .
لكن حيث إن ما تمسك به المستأنف لا ينبني على أي أساس ذلك أن القاضي المنتدب يحقق الدين على أساس المبلغ الذي صرح به الدائن وداخل الأجل القانوني المخول للدائنين للتصريح بديونهم، وأن القاضي المنتدب يبت في الدين على أساس هذا التصريح، وأن التصريح الذي يعدل به الدائن تصريحه الأول والذي يقدم خارج الأجل القانوني المحدد في الفصل 687 من مدونة التجارة لا يمكن اعتباره، وأن المشرع لتفادي تعديل التصريحات بالديون أوجب أن تقبل التصريحات بالديون حتى ولو لم تكن ثابتة، وأن المستأنف كان عليه أن يصرح بكل دينه ولو على وجه الاحتمال وأن استئنافه يبقى غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.
رقم القرار: 178
صدر بتاريخ 24/02/04

المحكمـة

حيث أن القاضي المنتدب حدد الدين في حدود المبلغ المضمن بالتصريح المقدم من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتاريخ 22/04/2003 و الذي حصر فيه مبلغ الدين في 80560,63 درهم.
وحيث أن المشرع خول للدائنين الحق في التصريح بديونهم ولو لم تكن مثبتة بأي سند كما خول للدائنين الحق في التصريح بديونهم الاحتمالية على أن يتم التأكد من جديتها من خلال مسطرة تحقيق الديون وان التصريح بالدين لا يمكن تعديله إلا داخل الأجل القانوني المحدد للتصريح بالدين و الذي حصره المشرع في شهرين تبتدئ من تاريخ نشر الحكم القاضي بفتح المسطرة أو القاضي بالتصفية القضائية و بالتالي فان المستأنف غير محق في تعديل مبلغ دينه في مواجهة المقاولة في الوقت الذي يريد حصر لائحة الدائنين و مبلغ ديونهم يتم بصفة نهائية استنادا ببيانات التصريح بالدين و الأوامر و القرارات القضائية الصادرة بشأن تحقيقها و أن القاضي المنتدب حقق الدين استنادا على ما هو مضمن بالتصريح و يبقى الاستئناف غير مرتكز عل أساس و يتعين رده و تأييد الأمر المستأنف و تحميل المستأنف الصائر .
رقم القرار: 741
صدر بتاريخ 20/07/04

المحكمـة

حيث يعيب المستأنف على الأمر خرقه لمقتضيات الفصول 38-39-50 -9 من ق.م.م. لأنه لم يتم استدعاؤه لجلسة تحقيق الديون كما أن الملف لم يبلغ إلى النيابة العامة وان دينه ثابت في حدود المبلغ المصرح به.
لكن حيث أن مقتضيات الفصول 659 وما بعده من مدونة التجارة لا تلزم القاضي المنتدب باستدعاء الأطراف بجلسة تحقيق الديون حيث يبت القاضي على ضوء التصريح وملاحظات رئيس المقاولة واقتراحات السنديك كما أن المحكمة أحالت أثناء نظر الاستئناف الملف إلى النيابة العامة وان ذلك كفيل بإصلاح الإخلال الذي شاب الأمر خلال المرحلة الابتدائية.
وحيث انه وفيما يخص مبلغ الدين فقد تأكد للمحكمة أن المستأنف سبق أن صرح بدينه في حدود مبلغ 2.634.268,91 درهم وبعد دراسة هذا التصريح من لدن السنديك طلب من المستأنف تقديم توضيحات بشأنه عندها أدلى المستأنف برسالة محررة بتاريخ 16/02/2001 حدد فيها دينه في حدود مبلغ 2.101.164,59 درهم على اعتبار أن التصريح الأول شابه خطأ وان هذا المبلغ هو الذي اعتمده القاضي المنتدب وبالتالي فإن هذه الرسالة تعتبر معدلة لما تضمنه التصريح بالدين ويكون الاستئناف غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الأمر المستأنف وعلى الخزينة العامة بالصائر.
رقم القرار: 670
صدر بتاريخ 06/07/2004

المحكمـة

حيث يلتمس الطرف المستأنف إلغاء الأمر المستأنف لكون رئيس المحكمة تجاوز اختصاصه وبت في الجوهر ذلك أنه ذهب إلى الحديث عن الإجراءات العقابية المنظمة في الكتاب الخامس من مدونة التجارة وأن العارضة بصفتها مراقبة ودائنة فقد تقدمت بدعوى تحويل مسطرة التسوية إلى تصفية مع تمديد المسطرة إلى مسيرها.
وحيث بخصوص ما نعاه الطرف المستأنف عن الأمر المطعون وكذا الصفة التي أثارها الطرف المستأنف عليه. أنه وخلاف لما زعمه الطرف المستأنف عليه وكذا الأمر المستأنف فصفة العارض ثابتة من خلال أنه مدين للشركة موضوع التصفية الذي يعد المستأنف أحد مسيرها وأنه حتى المحكمة التجارية بالدار البيضاء لما قضت برفض طلب تمديد التصفية للمسيرين بتت في الجوهر واعتبرت الصفة قائمة.
وحيث أن ما يهدف إليه الطرف المستأنف من خلال طلبه هذا مجرد إجراء حجز تحفظي لحماية حقوقه الناتجة عن الدين موضوع ملف الصعوبة المفتوح بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء وأنه ليس في القانون ما يمنع الدائن من سلوك جميع المساطر التحفظية للمحافظة على دينه وأن رئيس المحكمة التجارية حينما قضى برفض الطلب يكون قد خالف القانون الأمر الذي يتعين معه إلغاء الأمر المطعون فيه والحكم من جديد بإجراء الحجز التحفظي على أسهم المستأنف عليه بشركة مطاحن تزنيت.
وحيث أن من خسر الدعوى يتحمل صائرها.
رقم القرار: 241
صدر بتاريخ 09/03/2004



المحكمـة

حيث يلتمس الطرف المستأنف إلغاء الحكم المستأنف لخرقه مقتضيات الفصول 686 وما يليه من مدونة التجارة وكذلك الفصل 653 وما يليه من نفس القانون.
وحيث فعلا أن الثابت من الحجج الموجودة بالملف أن العارضة صدر في حقها حكما قضى بإخضاعها لمسطرة التسوية سنة 1999 وأن دين المستأنف عليه حسب وصولات الطلب والتسليم يعود لسنة 1998 أي قبل صدور الحكم بفتح المسطرة في مواجهة المدينة وأنه كان على المستأنف عليه الدائن أن يصرح بدينه لدى السنديك داخل الأجل القانوني. وأنه ليس ضمن وثائق الملف ما يفيد التصريح بالدين مما يكون معه الدين سقط. وبالتالي كان الحكم المطعون فيه حينما قضى بالأداء في مواجهة العارضة غير مصادف للصواب وتعين إلغاؤه والحكم من جديد برفض الطلب.
وحيث أن من خسر الدعوى يتحمل صائرها.
رقم القرار: 214
صدر بتاريخ 2/3/2004

المحكمـة

حيث إن القاضي المنتدب حدد الدين في حدود المبلغ المصرح به، وأن مقتضيات الفصل 688 من مدونة التجارة أجازت للدائن أن يضمن تصريحه مبلغ الدين المؤجل، كما أن المادة 686 من نفس القانون خولت للدائن التصريح بدينه حتى وإن لم يكن مثبتا بسند وذلك تبسيطا من المشرع لمسطرة التصريح حتى لا ينصرم الأجل الذي حدده القانون لتلقي التصريحات، وأن القانون لم يعط للدائنين حق التحفظ بخصوص مبلغ الدين المصرح به حتى تكون لهم إمكانية مراجعة أثناء عملية التحقيق، وعليه فإن ما يتمسك به المستأنف لا يستند على أي أساس وأن القاضي المنتدب كدرجة أولى لمسطرة تحقيق الديون ملزم بالبت في حدود طلبات الأطراف عملا بمقتضيات الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية، كما أن محكمة الاستئناف تبقى مقيدة بنفس الطلبات ولا يمكنها أن تعدل مبلغ الدين المصرح به استنادا على ما أفرزته الوضعية المحاسبية للمقاولة المفتوحة في مواجهتها مسطرة التسوية القضائية مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.
رقم القرار : 110
صدر بتاريخ 10/02/2004

المحكمـة


حيث ان ما تمسكت به المستأنفتين من انعدام صفة الشركة المحمدية الذهبية في رفع الدعوى لكونها خاضعة لمسطرة التسوية لا يستند على أي أساس من القانون. ذلك أن الحكم بفتح مسطرة التسوية لا يترتب عليه غل يد المقاولة في رفع الدعاوي دفاعا عن مصالحها وان السنديك لا يباشر الدعاوي باسم المقاولة إلا في الحالة التي تكون فيها المقاولة خاضعة لمسطرة التصفية القضائية حسب ما هو منصوص عليه في الفصل 619 من مدونة التجارة أو في الحالة التي تسند له المحكمة تسيير المقاولة عملا بمقتضيات الفصل 576 من نفس القانون، وفي الأحوال الأخرى فإن الدعاوى يمكن ممارستها من طرف المقاولة بنفسها أو من طرف السنديك وبالتالي فإن المستأنف عليها لها كامل الصفة في المطالبة برفع الحجز.
وحيث إنه فيما يخص مبررات الحجز التحفظي على عقارات المستأنف عليها فإنها زالت بصدور الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية الذي يترتب عليه وقف كل الدعاوي وطرق التنفيذ الفردية عملا بمقتضيات الفصل 653 من مدونة التجارة ذلك أن المستفيد من الحجز التحفظي لم يعد يجديك هذا الإجراء لأن أجهزة المسطرة هي التي تتولى تمثيل المقاولة والدائنين المصرح بدينهم أو الّذين ثم رفع السقوط عليهم.وأن الديون تؤدى وفق مخطط التسوية الذي حدده الحكم، وأن المستفيد من الحجز التحفظي لم يبق له أي امتياز يضمنه له الحجز ولم يعد يوفر له أي ضمانة تميزه عن باقي الدائنين العاديين لأنه ينصهر في المسطرة الجماعية ضمن كثلة الدائنين إن كان قد صرح بدينه أو حصل على أمر قضائي برفع السقوط عليه وبالتالي فان الحجز التحفظي لم تبق أي جدوى منه وأن الأمر الذي قضى برفعه واقع في مركزه القانوني ويتعين تأييده وتحميل المستأنفتين الصائر.
رقم القرار: 772
صدر بتاريخ 27/07/2004


المحكمـة

حيث إن ما يتمسك به المستأنف من كونه من بين الدائنين الحاملين لضمانات تمت بشأنها إجراءات الشهر اللازمة لا يرتكز على أساس باعتبار أن الحجز التحفظي مجرد إجراء احترازي لا يترتب عليه سوى وضع يد القضاء على المنقولات المحجوزة ومنع المدين من التصرف فيها تصرفا يضر بدائنيه ولا يعطيه حق التتبع أو بيع الشيء المحجوز في نطاق مسطرة تحقيق الرهن ويعتبر بالتالي المستأنف دائنا عاديا يخضع للإجراءات العادية ويلزم بالتصريح بدينه داخل الأجل المحدد في المادة 687 من مدونة التجارة ولا يدخل ضمن الدائنين الحاملين لضمانات أو عقد ائتمان إيجاري ثم شهرهما والذي يلزم السنديك بإشعارهما بفتح المسطرة.
وحيث إن المستأنف لم يأت بأي عنصر جديد يستوجب تغيير الأمر المستأنف مما ينبغي معه التصريح بتأييده.
رقم القرار: 742
صدر بتاريخ 20/07/2004





المحكمـة

حيث إنه بتاريخ 07/11/2003 قدمت النيابة العامة لدى المحكمة التجارية بأكادير بتصريحها باستئناف الحكم الصادر في الملف عدد 50/03 بتاريخ 27/10/2003 والقاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة صحراء صيانة وتعيين السيد ابراهيم علاوي سنديكا موضحة في مقالها الاستئنافي بأن مقتضيات المادة 563 من م.ت تجعل النيابة العامة طرفا أصليا في قضايا صعوبة المقاولات عندما سمحت لها بفتح المسطرة، كما أن هذه الدعوى قدمت أصلا ضد النيابة العامة لأن الشركة المدعية لم تطلب استدعاء أي طرف آخر، كما أن قيام النيابة العامة بتقديم دفع على شكل مقال يرمي إلى التصريح بعدم الاختصاص المحلي بفتح الباب أمامها للتوفر على الصفة والمصلحة، وقد استقر العمل القضائي على السماح للنيابة العامة بالطعن في الأوامر التي تصدر في التصريحات القضائية المتعلقة بالحالة المدنية رغم عدم التنصيص على هذا الطعن أن السماح للنيابة العامة لممارسة الطعون في الأحكام التي تصدر في قضايا صعوبة المقاولات يقوى دور قضاء الحكم في هذه المساطر، والحكم بغير ذلك قد يخلق إشكاليات قانونية لا يمكن معالجتها إلا بفتح الباب أمام النيابة العامة لاستئناف هذه الأحكام، وعلى المحكمة أن تستأنس بما وصلت إليه التجربة الفرنسية التي أخذ عنها المشرع المغربي هذه القواعد من منح النيابة العامة حق الطعن رغم أن محاكمها لا تتوفر على جهاز قضائي للنيابة العامة على غرار المشرع المغربي مؤكدة في مذكرتها الاستئنافية اللاحقة هذا الاتجاه ملتمسة قبول استئنافها شكلا.
حيث تفيد وثائق الملف أن المحكمة المصدرة للحكم المستأنف سبق لها أن أصدرت حكما بتاريخ 24/10/2002 ملف عدد 37/02 قضى بعدم قبول الدعوى شكلا استأنفته كل من شركة صحراء صيانة في شخص ممثلها القانوني، كما استأنفته النيابة العامة بنفس المحكمة فقضت محكمة الاستئناف في استئناف الشركة المذكورة بقبوله شكلا وفي الجوهر بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه طبقا للقانون في حين قضت بعدم قبول استئناف النيابة العامة بمقتضى قرارها عدد 101 بتاريخ 21/01/2003 بعلة " أن النيابة العامة في مساطر صعوبات المقاولة لا تكون طرفا رئيسيا إلا إذا كانت هي التي تقدمت بطلب فتح المسطرة حسبما هو منصوص عليه في الفصل 563 من م.ت وأنها لم تكن هي المحركة للمسطرة في هذه النازلة وأن الطعن بالاستئناف لا يقبل إلا ممن كان طرفا في الدعوى مباشرة حسب قرار المجلس الأعلى عدد 833/92 " علما بأن السبب المعتمد في استئناف الحكم السابق والقاضي بعدم قبول استئناف النيابة العامة هو نفسه المتمسك به في استئنافها لهذا الحكم والمتعلق بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بأكادير بالبت في النازلة.
وحيث إن المحكمة تتبنى نفس العلة المعتمدة في القرار الاستئنافي السالف الذكر والمشار إليها أعلاه للقول بعدم قبول استئناف النيابة العامة شكلا.
رقم القرار : 243
صدر بتاريخ 09/03/2004




المحكمـة

حيث تفيد وثائق الملف أن السنديك المعين من طرف المحكمة المصدرة للحكم المستأنف في ملف التسوية القضائية عدد 55/03 قد توصل بمجموعة من الشكايات من عمال الشركة المستأنفة وتتضمن لوائح الموقعين عليها، وكذا شكاية من مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة، كما أدلى في المرحلة الإستئنافية بوثائق مدعمة لطلبه خاصة صورة لعقد كراء مستودع بين رئيس المقاولة – المستأنفة – وابنه بواجبات غير ملائمة للعين المكراة. كما توجد ضمن المرفقات شكاية من السنديك إلى السيد وكيل الملك بإنزكان.
وحيث إن الوثائق المدلى بها تثبت التصرف في أموال الشركة والإضرار بأصولها وبالدائنين لها، والمحكمة التي قضت وفق طلب السنديك اعتمادا على الوثائق المشار إليها تكون قد بنت قضاءها على أساس مما يتعين معه الحكم بتأييده.
رقم القرار: 234
صدر بتاريخ 9/3/2004


المحكمـة

حيث إن المستأنفة سبق أن صدر في مواجهتها حكم قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها وذلك حسب ما هو ثابت من الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 7/4/1999 في ملف صعوبة المقاولة عدد 1/98.
وحيث إن الدعوى التي تقدمت بها المستأنف عليها والتي صدر بشأنها الحكم المطعون فيه ترمي إلى فسخ عقد الكراء لعدم أداء واجباته.
وحيث إنه ولتكون واجبات الكراء مستحقة ويترتب عن عدم أدائها اعتبار المكترية في حالة مطل يجب أن يكون مصرحا بها ضمن ديون المقاولة وأن المستأنف عليها لم تدل بما يفيد أنها صرحت بدينها، كما أن مقتضيات الفصل 653 من مدونة التجارة تمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم القاضي بفتح المسطرة ترمي إلى الحكم على المدين بأداء مبلغ من المال أو فسخ عقد لعدم أداء مبلغ من المال، وأن دعوى المستأنف عليها الرامية إلى فسخ العقد لعدم أداء واجبات الكراء يشملها الحضر المنصوص عليه في الفصل 653 من مدونة التجارة وأن الحكم الذي قضى بتصحيح الإنذار بالإفراغ يكون قد خالف القانون مما يتعين معه إلغاؤه والحكم من جديد بإبطال الإنذار وعدم قبول طلب الإفراغ وعلى المستأنف عليها بالصائر.
رقم القرار: 224
صدر بتاريخ 9/3/2004




المحكمـة

حيث ينعى الطاعن على الحكم كونه قضى بعدم قبول الدعوى بعلة أن تمديد المسطرة للمسير يقتضي أن تكون مسطرة التصفية القضائية مفتوحة في مواجهة المقاولة.
لكن حيث انه و إن كانت مقتضيات المادة 706 من مدونة التجارة تنص على وجوب فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية في مواجهة كل مسؤول وذلك في حالة كون المقاولة مفتوحة في مواجهتها مسطرة التسوية القضائية أو التصفية إذا ثبت في حقه إحدى الوقائع المنصوص عليها في الفصل المذكور. بحيث أن فتح المسطرة في حق المسير لا يشترط أن تكون المقاولة مفتوحة في مواجهتها مسطرة التصفية القضائية بل يمكن أن تمتد إليه حتى في حالة فتح مسطرة التسوية عكس ما ذهب إليه الحكم المستأنف غير انه وفي كلتا الحالتين يتعين أن يثبت في حق المسير إحدى الوقائع المذكورة في الفصل و أن المستأنف لم يثبت توافر إحدى الحالات في حق المسيرين و أن ادعاءه بتصرفهما في أموال الشركة كأنها أموالهما الخاصة لم يثبته بأي دليل و لم يجسده بتحويلات من مداخليها أو اختلاسات معينة و أن المراسلات الإدارية الصادرة عن السلطات العامة و التي تبين المشاكل التي يتخبط فيها فندق ابن بطوطة لم يثبت أنها ناجمة عن تسيير المستأنف عليهما كما أن تقرير السنديك أشار إلى أسباب صعوبات الفندق و حصرها في أزمة القطاع السياحي ومشكل التسيير دون أن يجسده في أخطاء يدخل ضمنها ما هو منصوص عليه في الفصل 706 من مدونة التجارة كما أن هذه المحكمة سبق أن اعتبرت في قرارها الصادر بتاريخ 15-04-03 في الملفين عدد 851 و 894/02 أن المسؤول عن المقاولة لم يثبت في حقه انه تصرف لفائدته الشخصية في أموال المقاولة و بالتالي فان ما تمسك به المستأنف يبقى غير مرتكز على أساس و يتعين رده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر.
رقم القرار: 212
صدر بتاريخ 02-03-2004
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mathematiquecher.forumactif.com
 
اجتهادات قضائية - صعوبات المقاولة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» صعوبات التعلم
» اسطوانة كيف يمكنك حفظ كتاب الله دون صعوبات
» رياض أطفال صفوف أولية صعوبات تعلم تطوير ذات مراحل دراسية -مكتبة شاملة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الشرقاوي وافق :: الدراسة الجامعية :: الحقوق-القانون-
انتقل الى: